لصق صعيدها بوجهه، أو كفيه، أو ردد الغبار على وجهه منه لم يجزئ لقوله تعالى: * (فتيمموا) * (1) أي اقصدوا.
وقال بعض الشافعية: إذا صمد للريح ونوى التيمم أجزأه كالوضوء إذا جلس تحت الميزاب ونواه (2).
ب - لو يممه غيره بغير إذنه فهو كما لو نسفت الريح التراب عليه، وإن كان بإذنه فإن كان عاجزا عن المباشرة صح وإلا فلا - وهو أحد وجهي الشافعية - لأنه لم يقصد التراب، وأظهرهما: الجواز (3) إقامة لفعل نائبه مقام فعله.
ج - يستحب بعد الضرب نفض اليدين من التراب لأن النبي صلى الله عليه وآله فعله (4)، وليس واجبا إجماعا.
د - لا يشترط أن يعلق على يده شئ من الغبار لأن النبي صلى الله عليه وآله نفض يديه (5)، وفي رواية عمار بن ياسر أنه نفخ فيهما (6) ولو كان شرطا لما عرضه للزوال، ولأن الصعيد هو وجه الأرض لا التراب.
مسألة 308: الترتيب واجب في التيمم يبدأ بمسح الوجه ثم بالكف اليمنى ثم اليسرى فلو غيره وجب أن يعيد على ما يحصل معه الترتيب، ذهب إليه علماء أهل البيت عليهم السلام لقوله تعالى: * (فامسحوا