فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣١٧
ضرب اليد على حجر صلد بالحاء والميم وكذا لفظ التراب في قوله ثم ليكن المنقول ترابا طاهرا وقوله ولا يجوز الزرنيخ إلى آخره بهما وبالواو لما رواه الحناطي وقوله وإن كان قليلا بالواو وكذا سحاقة الخزف لما رواه الحناطي وقوله ويجوز بالرمل بالواو قال [الثاني القصد إلى الصعيد فلو تعرض لمهب الريح لم يكف ولو يممه غيره باذنه وهو عاجز جاز وإن كان قادرا فوجهان] القصد إلى التراب معتبر واحتجوا عليه بقوله تعالى (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا) أمر بالتيمم والمسح والتيمم القصد فلو وقف في مهب الريح فسفت عليه التراب فامر اليد عليه نظر ان وقف غيرنا وثم لما حصل التراب عليه نوى التيمم لم يصح تيممه وان وقف قاصدا بوقوفه التيمم حتى أصابه التراب فمسحه بيده فظاهر نص الشافعي رضي الله عنه وقول أكثر الأصحاب أنه لا يصح تيممه لأنه لم يقصد التراب وإنما التراب أتاه وعن أبي حامد المروزي قدس الله روحه أنه لا يصح كما لو جلس في الوضوء تحت الميزاب أو برز للمطر وذكره صاحب التقريب وبه قال الحليمي والقاضي أبو الطيب وحكاه القاضي أبو القاسم بن كج عن نص الشافعي رضي الله عنه وإذا عرفت ذلك فاعلم أن لفظ الكتاب في المسألة يجوز أن يراد به الصورة الأولى ويجوز أن يراد به الثانية أو المشترك بينهما وعلى هذا يكون نفى الجواز جوابا على أظهر الوجهين والظاهر الاحتمال الثاني لأنه حكى الخلاف في الوسيط ولا خلاف في
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست