____________________
وفي صحيح زرارة الآخر: " ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك " (* 1) وفي صحيح صفوان: " رأيت أبا عبد الله (ع) إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه " (* 2).
(1) كما عن الصدوق ويشهد له المرسل عن مجمع البيان: " وعن علي (ع) في قوله تعالى: (فصل لربك وانحر): أن معناه رفع يدك إلى النحر في الصلاة " (* 3) ويشير إليه ما في صحيح معاوية بن عمار:
" رأيت أبا عبد الله (ع) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا " (* 4).
(2) كما يقتضيه ظاهر التعبير في كلماتهم حيث يقولون برفعهما بالتكبير كأنه لوحظ التكبير آلة للرفع وإنما يكون آلة حال وجوده لا بعد انتهائه فلا بد أن ينتهي بانتهائه. لكن في استظهار ذلك من النصوص إشكال بل مقتضى اقتران الرفع بالتكبير أن يكون التكبير بعد انتهاء الرفع. وأما ما قيل من أن المستحب التكبير حال الارسال فغير ظاهر الوجه واستظهاره من صحيح الحلبي المتقدم (* 5) في أدعية التكبير تكلف بلا داع إليه.
(3) لاطلاق جملة من النصوص.
(1) كما عن الصدوق ويشهد له المرسل عن مجمع البيان: " وعن علي (ع) في قوله تعالى: (فصل لربك وانحر): أن معناه رفع يدك إلى النحر في الصلاة " (* 3) ويشير إليه ما في صحيح معاوية بن عمار:
" رأيت أبا عبد الله (ع) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا " (* 4).
(2) كما يقتضيه ظاهر التعبير في كلماتهم حيث يقولون برفعهما بالتكبير كأنه لوحظ التكبير آلة للرفع وإنما يكون آلة حال وجوده لا بعد انتهائه فلا بد أن ينتهي بانتهائه. لكن في استظهار ذلك من النصوص إشكال بل مقتضى اقتران الرفع بالتكبير أن يكون التكبير بعد انتهاء الرفع. وأما ما قيل من أن المستحب التكبير حال الارسال فغير ظاهر الوجه واستظهاره من صحيح الحلبي المتقدم (* 5) في أدعية التكبير تكلف بلا داع إليه.
(3) لاطلاق جملة من النصوص.