____________________
(1) لقاعدة التجاوز، بل صرح في صحيح زرارة (* 1) الوارد في بيان القاعدة المذكورة بعدم الاعتناء بالشك في التكبير وقد قرأ.
(2) لقاعدة الشك في المحل التي يقتضيها ما عرفت، لكن لا يبعد جريان أصالة الصحة المعول عليها عند العقلاء في كل ما يشك في صحته وفساده، من عقد، أو إيقاع، أو عبادة، سواء أكان فعلا له أم لغيره، وربما يشير إليها موثق محمد بن مسلم: " كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو " (* 2).
(3) لاحتمال صحة التكبير، فيكون التكبير الثاني مبطلا له على ما سبق فإذا أبطله بأحد المنافيات فقد أحرز صحة التكبير الثاني.
(4) هذا يتم لو كان منشأ الشك في الصحة الشك في وجود شرط أو جزء، إذ يمكن أن يقال بعموم دليل قاعدة التجاوز للجزء والشرط المشكوكين لصدق الشك في الشئ بعد التجاوز عنه. أما إذا كان منشأ الشك في الصحة الشك في وجود مانع فغير ظاهر، إذ لا عموم في دليل القاعدة يشمل العدم بل يختص بالوجود الذي له محل معين، وقد تجاوز عنه. وملاحظة وصف الصحة مجرى لها غير صحيحة، لأنه وصف اعتباري فالعمدة في البناء على الصحة قاعدة الصحة، التي لا يفرق في جريانها بين الدخول في الغير وعدمه كما في الفرض السابق. وهذا من وجوه الفرق بين
(2) لقاعدة الشك في المحل التي يقتضيها ما عرفت، لكن لا يبعد جريان أصالة الصحة المعول عليها عند العقلاء في كل ما يشك في صحته وفساده، من عقد، أو إيقاع، أو عبادة، سواء أكان فعلا له أم لغيره، وربما يشير إليها موثق محمد بن مسلم: " كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو " (* 2).
(3) لاحتمال صحة التكبير، فيكون التكبير الثاني مبطلا له على ما سبق فإذا أبطله بأحد المنافيات فقد أحرز صحة التكبير الثاني.
(4) هذا يتم لو كان منشأ الشك في الصحة الشك في وجود شرط أو جزء، إذ يمكن أن يقال بعموم دليل قاعدة التجاوز للجزء والشرط المشكوكين لصدق الشك في الشئ بعد التجاوز عنه. أما إذا كان منشأ الشك في الصحة الشك في وجود مانع فغير ظاهر، إذ لا عموم في دليل القاعدة يشمل العدم بل يختص بالوجود الذي له محل معين، وقد تجاوز عنه. وملاحظة وصف الصحة مجرى لها غير صحيحة، لأنه وصف اعتباري فالعمدة في البناء على الصحة قاعدة الصحة، التي لا يفرق في جريانها بين الدخول في الغير وعدمه كما في الفرض السابق. وهذا من وجوه الفرق بين