ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع (1).
(مسألة 11): لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات، بل أقوال:
تعيين الأول، وتعيين الأخير، والتخيير، والجميع، فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا، ويعين في قلبه ما شاء، وإلا فهو ما عند
____________________
تكبر تكبيرتين لكل ركعة " (* 1) لا ظهور فيه في الاختصاص، وكذا ما عن الفقه الرضوي: " ثم افتتح بالصلاة وتوجه بعد التكبير، فإنه من السنة الموجبة في ست صلوات وهي: أول ركعة من صلاة الليل، والمفردة من الوتر، وأول ركعة من نوافل المغرب، وأول ركعة من ركعتي الزوال، وأول ركعة من ركعتي الاحرام، وأول ركعة من ركعات الفرائض " (* 2) مع أنه لا يخلو من إجمال، والأول مورده الثلاثة، والثاني غير متعرض للوتيرة.
(1) كما هو ظاهر عبارة المقنعة فإنه بعد ما ذكر استحبابها لسبع قال: " ثم هو فيما بعد هذه الصلاة يستحب، وليس تأكيده كتأكيده فيما عددناه ".
(1) كما هو ظاهر عبارة المقنعة فإنه بعد ما ذكر استحبابها لسبع قال: " ثم هو فيما بعد هذه الصلاة يستحب، وليس تأكيده كتأكيده فيما عددناه ".