____________________
لأن ذلك يؤدي إلى طرح النفي بالمرة، بخلاف الأول فإنه يؤدي إلى حمل الأمر على الاستحباب، وهو أولى عرفا من الطرح واحتمال حمل الرفع في الصحيح على رفع اليدين بالقنوت خلاف الظاهر منه ولو بقرينة مناسبة الحكم والموضوع، فإنها تقتضي كون رفع الإمام للاعلام بالافتتاح لا أقل من أن يكون خلاف إطلاقه الشامل للقنوت والتكبير، فلاحظ.
(1) كما عن بعض، وفي الشرائع، وعن غيرها: " إلى حذاء أذنيه "، وفي القواعد، وعن غيرها: " إلى شحمتي الأذن " وظاهر المعتبر، والمنتهى: اختياره، وعن الخلاف: الاجماع عليه، ولعل مراد الجميع واحد. وليس في النصوص ما يشهد له. نعم في المعتبر - بعد ما حكى عن المبسوط المحاذاة لشحمتي الأذن - قال: " وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك " (* 1) ونحوه ما في المنتهى. لكن دلالة الرواية قاصرة. نعم في الرضوي:
" وارفع يديك بحذاء أذنيك " (* 2).
(2) كما عن النافع وربما نسب إلى الأشهر ولعل المراد الأشهر رواية، فقد تقدم ذلك في روايات زرارة، وابني سنان، ويزيد، وجميل (* 3) وفي صحيح ابن سنان الآخر: " رأيت أبا عبد الله (ع) يصلي، يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح " (* 4) ونحوه روى منصور بن حازم (* 5)
(1) كما عن بعض، وفي الشرائع، وعن غيرها: " إلى حذاء أذنيه "، وفي القواعد، وعن غيرها: " إلى شحمتي الأذن " وظاهر المعتبر، والمنتهى: اختياره، وعن الخلاف: الاجماع عليه، ولعل مراد الجميع واحد. وليس في النصوص ما يشهد له. نعم في المعتبر - بعد ما حكى عن المبسوط المحاذاة لشحمتي الأذن - قال: " وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك " (* 1) ونحوه ما في المنتهى. لكن دلالة الرواية قاصرة. نعم في الرضوي:
" وارفع يديك بحذاء أذنيك " (* 2).
(2) كما عن النافع وربما نسب إلى الأشهر ولعل المراد الأشهر رواية، فقد تقدم ذلك في روايات زرارة، وابني سنان، ويزيد، وجميل (* 3) وفي صحيح ابن سنان الآخر: " رأيت أبا عبد الله (ع) يصلي، يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح " (* 4) ونحوه روى منصور بن حازم (* 5)