____________________
مثل مصحح ابن حمزة عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل:
" الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم " (* 1) قال (ع):
" الصحيح يصلي قائما والمريض يصلي جالسا " (* 2)، وما في صحيح زرارة: " قال أبو جعفر (ع): وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له " (* 3)، وخبر الهروي:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائما فليصل جالسا " (* 4)، ونحوها. واستشكل فيه غير واحد من المتأخرين: بأن ناسي القراءة صلاته صحيحة، مع فوات بعض القيام المستلزم لفوات المجموع.
أقول: الأولى النقض بترك القيام بعد الركوع ناسيا، أما النقض بنسيان القراءة فيمكن الجواب عنه: بأن القيام يجب حال القراءة، فإذا سقط وجوب القراءة بالنسيان لا يجب القيام كي يكون ركنا أو غير ركن، فتأمل.
وكيف كان، فلأجل ذلك عدلوا عن إطلاق الركنية إلى أنه تابع لما وقع فيه، فالقيام إلى النية شرط، والقيام في النية مردد بين الركن والشرط كحال النية، والقيام في التكبير ركن كالتكبير، والقيام في القراءة واجب غير ركن، والقيام المتصل بالركوع - وهو الذي يركع عنه - ركن قطعا، والقيام من الركوع واجب غير ركن، والقيام في القنوت مستحب كالقنوت، حكي ذلك عن الشهيد في بعض فوائده، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه، منهم ابن فهد في المهذب البارع، والشهيد الثاني في غاية المرام، والروض، قال في الثاني:
" الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم " (* 1) قال (ع):
" الصحيح يصلي قائما والمريض يصلي جالسا " (* 2)، وما في صحيح زرارة: " قال أبو جعفر (ع): وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له " (* 3)، وخبر الهروي:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائما فليصل جالسا " (* 4)، ونحوها. واستشكل فيه غير واحد من المتأخرين: بأن ناسي القراءة صلاته صحيحة، مع فوات بعض القيام المستلزم لفوات المجموع.
أقول: الأولى النقض بترك القيام بعد الركوع ناسيا، أما النقض بنسيان القراءة فيمكن الجواب عنه: بأن القيام يجب حال القراءة، فإذا سقط وجوب القراءة بالنسيان لا يجب القيام كي يكون ركنا أو غير ركن، فتأمل.
وكيف كان، فلأجل ذلك عدلوا عن إطلاق الركنية إلى أنه تابع لما وقع فيه، فالقيام إلى النية شرط، والقيام في النية مردد بين الركن والشرط كحال النية، والقيام في التكبير ركن كالتكبير، والقيام في القراءة واجب غير ركن، والقيام المتصل بالركوع - وهو الذي يركع عنه - ركن قطعا، والقيام من الركوع واجب غير ركن، والقيام في القنوت مستحب كالقنوت، حكي ذلك عن الشهيد في بعض فوائده، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه، منهم ابن فهد في المهذب البارع، والشهيد الثاني في غاية المرام، والروض، قال في الثاني: