____________________
(1) للنهي عنه في صحيح زرارة المتقدم (* 1) في أدلة وجوب الرفع ونحوه خبر أبي بصير (* 2).
(2) قد يظهر من الذكرى الاتفاق على استحباب ضم ما عدا الابهام قال (ره): " ولتكن الأصابع مضمومة، وفي الابهام قولان، وفرقه أولى، واختاره ابن إدريس تبعا للمفيد وابن البراج، وكل ذلك منصوص " قال في المعتبر: " ويستحب ضم الأصابع... إلى أن قال: وقال علم الهدى وابن الجنيد: يجمع بين الأربع ويفرق بين الابهام "، ونحوه ما في المنتهى، ودليله غير ظاهر إلا المرسل المشار إليه في كلامه. واشتمال صحيح حماد (* 3) على ضم الأصابع في القيام والسجود والتشهد لا يفيد في المقام فالاستدلال به عليه - كما في المعتبر والمنتهى - غير ظاهر.
(3) قد يستشهد على ضم الأول بما عن أصل زيد النرسي: أنه رأى أبا الحسن الأول (ع): " إذا كبر في الصلاة الزق أصابع يديه الابهام والسبابة والوسطى والتي تليها وفرج بينها وبين الخنصر " (* 4). وعلى ضم الثاني بما تقدم عن الذكرى، ولا يعارض بذيل ما عن النرسي لشذوذه. فتأمل.
(4) نص عليه غير واحد، منهم المعتبر، والمنتهى، من غير نقل خلاف، لرواية منصور: " رأيت أبا عبد الله (ع) افتتح الصلاة، فرفع
(2) قد يظهر من الذكرى الاتفاق على استحباب ضم ما عدا الابهام قال (ره): " ولتكن الأصابع مضمومة، وفي الابهام قولان، وفرقه أولى، واختاره ابن إدريس تبعا للمفيد وابن البراج، وكل ذلك منصوص " قال في المعتبر: " ويستحب ضم الأصابع... إلى أن قال: وقال علم الهدى وابن الجنيد: يجمع بين الأربع ويفرق بين الابهام "، ونحوه ما في المنتهى، ودليله غير ظاهر إلا المرسل المشار إليه في كلامه. واشتمال صحيح حماد (* 3) على ضم الأصابع في القيام والسجود والتشهد لا يفيد في المقام فالاستدلال به عليه - كما في المعتبر والمنتهى - غير ظاهر.
(3) قد يستشهد على ضم الأول بما عن أصل زيد النرسي: أنه رأى أبا الحسن الأول (ع): " إذا كبر في الصلاة الزق أصابع يديه الابهام والسبابة والوسطى والتي تليها وفرج بينها وبين الخنصر " (* 4). وعلى ضم الثاني بما تقدم عن الذكرى، ولا يعارض بذيل ما عن النرسي لشذوذه. فتأمل.
(4) نص عليه غير واحد، منهم المعتبر، والمنتهى، من غير نقل خلاف، لرواية منصور: " رأيت أبا عبد الله (ع) افتتح الصلاة، فرفع