____________________
وأما الثاني: فدليله منحصر بالاجماع المدعى صريحا وظاهرا في كلام جماعة. وما في المستند وعن غيره من أن القيام المتصل داخل في مفهوم الركوع، لأنه الانحناء عن قيام. فيه: أن الركوع من الجالس ركوع قطعا عرفا. نعم يحتمل أن يكون الهوي بعنوان التعظيم داخلا في مفهوم الركوع المجعول جزءا من الصلاة، لكنه غير ما نحن فيه كما هو ظاهر. مع أنه لو تم ذلك كانت ركنية القيام عرضية بلحاظ كونه مقوما للركن، فلا يحسن عده ركنا في قبال الركوع.
والمتحصل من ذلك كله: أن دعوى كون القيام ركنا في قبال ركنية التكبير والركوع ليس مستندها إلا الاجماع مع أن من المحتمل إرادة المجمعين الركنية العرضية الغيرية، كما يومئ إليه الاستناد إلى الموثق، وإلى دعوى دخل القيام في الركوع فلاحظ.
(1) قد تقدم خلاف الشيخ (ره) في ذلك ودليله وضعفه فراجع.
(2) يظهر منهم المفروغية عن البطلان في الفرض، والخلل فيه من وجهين: أحدهما: عدم القيام المتصل بالركوع. وثانيهما: كونه واقعا في حال الجلوس لا في حل انتصاب الفخذين والساقين. والمتعين في وجه البطلان الثاني إذ مانعية الأول محل إشكال - كما يأتي في الفرض الثاني - وكأن العمدة في مانعية الثاني هو الاجماع إذ دعوى عدم صدق الركوع في حال الجلوس كما ترى ضرورة صدقه حقيقة.
(3) يعني: كان تقوسه غير بالغ حد الركوع ثم انحنى زائدا حتى بلغ
والمتحصل من ذلك كله: أن دعوى كون القيام ركنا في قبال ركنية التكبير والركوع ليس مستندها إلا الاجماع مع أن من المحتمل إرادة المجمعين الركنية العرضية الغيرية، كما يومئ إليه الاستناد إلى الموثق، وإلى دعوى دخل القيام في الركوع فلاحظ.
(1) قد تقدم خلاف الشيخ (ره) في ذلك ودليله وضعفه فراجع.
(2) يظهر منهم المفروغية عن البطلان في الفرض، والخلل فيه من وجهين: أحدهما: عدم القيام المتصل بالركوع. وثانيهما: كونه واقعا في حال الجلوس لا في حل انتصاب الفخذين والساقين. والمتعين في وجه البطلان الثاني إذ مانعية الأول محل إشكال - كما يأتي في الفرض الثاني - وكأن العمدة في مانعية الثاني هو الاجماع إذ دعوى عدم صدق الركوع في حال الجلوس كما ترى ضرورة صدقه حقيقة.
(3) يعني: كان تقوسه غير بالغ حد الركوع ثم انحنى زائدا حتى بلغ