____________________
التكبير فيه مصلحة والوجود الكثير منه أكثر مصلحة فيكون كل مرتبة من وجود التكبير موضوع لمرتبة من وجود المصلحة. فموضوع الوجوب صرف طبيعة التكبير، وموضوع الاستحباب الوجود الزائد على صرف الطبيعة الذي هو موضوع المصلحة الزائدة غير الملزمة. وعلى هذا يكون ما في النصوص: من أن السبع أفضل قرينة على صرف ما ظاهره التخيير إلى أن الأولى واجبة لا غير، والزائد عليها مستحب لا غير، لا أن الأكثر يكون كله واجبا ويكون أفضل الفردين كما هو معنى التخيير بين الأقل والأكثر الذي مال إليه المجلسي (ره).
قلت: هذا قد يسلم في مثل قوله: " سبح في الركوع واحدة أو ثلاثا، والثلاث أفضل " لا في مثل المقام من قولهم (ع): " افتتح الصلاة بتكبيرة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع وهي أفضل " (* 1). فإن ظهوره في كون الافتتاح يكون بالأقل والأكثر لا معدل عنه، ومجرد كون السبع أفضل لا يصلح قرينة على أن الافتتاح يكون بالأولى من السبع لا غير، لأن هذا اللسان يتضمن الوضع زائدا على التكليف واللسان الأول لا يتضمن إلا التكليف، فلا مجال للمقايسة بينهما. فلا موجب لرفع اليد عن ظاهر النصوص فلاحظ.
ثم إن المصنف (ره) - مع أنه لم يستبعد القول المشهور - جوز العمل على ما هو مذهب المجلسي (ره) مع أن مبنى القولين مختلف.
فإن الأول مبني على أن تكبيرة الاحرام مخالفة للتكبيرات الست بحسب الخصوصية اختلاف الظهر والعصر، وإن كانت مشتركة بحسب الصورة.
ومبنى الثاني أنها جميعا متحدة الحقيقة. كما أن لازم الأول - كما سبق - أنه لو نوى الاحرام بأكثر من واحدة بطلت الصلاة لزيادة الركن وليس
قلت: هذا قد يسلم في مثل قوله: " سبح في الركوع واحدة أو ثلاثا، والثلاث أفضل " لا في مثل المقام من قولهم (ع): " افتتح الصلاة بتكبيرة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع وهي أفضل " (* 1). فإن ظهوره في كون الافتتاح يكون بالأقل والأكثر لا معدل عنه، ومجرد كون السبع أفضل لا يصلح قرينة على أن الافتتاح يكون بالأولى من السبع لا غير، لأن هذا اللسان يتضمن الوضع زائدا على التكليف واللسان الأول لا يتضمن إلا التكليف، فلا مجال للمقايسة بينهما. فلا موجب لرفع اليد عن ظاهر النصوص فلاحظ.
ثم إن المصنف (ره) - مع أنه لم يستبعد القول المشهور - جوز العمل على ما هو مذهب المجلسي (ره) مع أن مبنى القولين مختلف.
فإن الأول مبني على أن تكبيرة الاحرام مخالفة للتكبيرات الست بحسب الخصوصية اختلاف الظهر والعصر، وإن كانت مشتركة بحسب الصورة.
ومبنى الثاني أنها جميعا متحدة الحقيقة. كما أن لازم الأول - كما سبق - أنه لو نوى الاحرام بأكثر من واحدة بطلت الصلاة لزيادة الركن وليس