____________________
الارتكاز المذكور، اعتمادا عليه، مثل أن يقول: تجب نية القرية في الوضوء أو الغسل، أو التيمم للسيرة المذكورة، أو أنه يقطع الرقص، أو الوثبة الفاحشة، أو رفع الصوت شديدا، اعتمادا على السيرة المذكورة. وليس وظيفته أن يقول: يقطع الصلاة كل ما كان قاطعا لها في نظر المتشرعة، وبحسب ارتكازهم. إذ تشخيص ذلك مما لا يقوى عليه العامي، ولا بد من الرجوع فيه إلى الفقيه، ولو اتفق حصوله للعامي لم يحتج إلى مراجعة الفقيه في الفتوى، بل كان ذلك الارتكاز بنفسه حجة عليه في عمله، كما أنه حجة للمجتهد في فتواه.
هذا كله مضافا إلى عدم ثبوت هذا الارتكاز في مورد من الموارد.
وثبوته في مثل الرقص ونحوه، غير معلوم، إذ ليس هو إلا كثبوته في النظر إلى الأجنبية بشهوة، الذي اشتهر أنه لا يبطل الصلاة، وكثبوته في ضم الجارية إليه في الصلاة: الذي ورد في الصحيح عن مسمع عن أبي الحسن (ع): " أنه لا بأس به " (* 1). فيبعد جدا أن يكون المراد من الفعل الكثير ذلك، ولا سيما مع عدم القرينة عليه، بل وعدم المناسبة المصححة للاستعمال واحتمال أن التعبير عنه بذلك تبعا للعامة، وإن اختلف المراد، لا شاهد عليه.
لكن الانصاف: إن الاشكالات المذكورة إنما تتوجه لو كان المعتمد في قاطعية الفعل الكثير هو ارتكاز المتشرعة. أما لو كان الاجماع، أو الدليل الذي عول عليه المجمعون، والارتكاز إنما جعل معيارا وضابطا للموضوع الذي جعل قاطعا، فلا مجال لتوجهها. إذ ارتكاز منافاة بعض الأفعال للصلاة عند المتشرعة، مما لا مجال لانكاره، فإن جملة من الأفعال، إما لكثرتها وطول أمدها، كالخياطة، والكتابة، والنساجة، ونحوها، إذا كانت كثيرة
هذا كله مضافا إلى عدم ثبوت هذا الارتكاز في مورد من الموارد.
وثبوته في مثل الرقص ونحوه، غير معلوم، إذ ليس هو إلا كثبوته في النظر إلى الأجنبية بشهوة، الذي اشتهر أنه لا يبطل الصلاة، وكثبوته في ضم الجارية إليه في الصلاة: الذي ورد في الصحيح عن مسمع عن أبي الحسن (ع): " أنه لا بأس به " (* 1). فيبعد جدا أن يكون المراد من الفعل الكثير ذلك، ولا سيما مع عدم القرينة عليه، بل وعدم المناسبة المصححة للاستعمال واحتمال أن التعبير عنه بذلك تبعا للعامة، وإن اختلف المراد، لا شاهد عليه.
لكن الانصاف: إن الاشكالات المذكورة إنما تتوجه لو كان المعتمد في قاطعية الفعل الكثير هو ارتكاز المتشرعة. أما لو كان الاجماع، أو الدليل الذي عول عليه المجمعون، والارتكاز إنما جعل معيارا وضابطا للموضوع الذي جعل قاطعا، فلا مجال لتوجهها. إذ ارتكاز منافاة بعض الأفعال للصلاة عند المتشرعة، مما لا مجال لانكاره، فإن جملة من الأفعال، إما لكثرتها وطول أمدها، كالخياطة، والكتابة، والنساجة، ونحوها، إذا كانت كثيرة