____________________
الضحك المشتمل على الصوت - كما عن جماعة من الفقهاء -، ولا مطلق الضحك - كما عن آخرين منهم -. إلا أن يكون المراد بها هنا ذلك، لوقوعها في النص في قبال التبسم الذي هو أقل الضحك - كما في القاموس - أو أنه ليس من الضحك - كما عن الجوهري -. وذلك لأن الظاهر من موثق سماعة - بقرينة السؤال -: كونه في مقام بيان حكم تمام أفراد الضحك. وحينئذ فإما أن يكون المراد بها ما يقابل التبسم، سواء اشتمل على المد والترجيع، أم لا. أو المراد به ما يقابلها. والمتعين الأول. إما لأن أول الكلام أولى بالقرينية على آخره من العكس. وإما لأن استعمالها فيما عدا التبسم أقرب إلى الحقيقة، لما عن المفصل للزوزني، والمصادر للبيهقي: إنها الضحك بصوت، بخلاف استعمال التبسم فيما عداها. هذا ولكن في اقتضاء ذلك ظهورا للكلام معتدا به، بحيث لا يجوز الرجوع فيه إلى الأصل، إشكال، أو منع.
(1) إجماعا، فتوى، ونصا. كما عرفت.
(2) إجماعا. كما عن التذكرة، ونهاية الإحكام، والذكرى، والغرية، وجامع المقاصد، وإرشاد الجعفرية، والروض، والمقاصد العلية، والنجيبية، والمفاتيح. وفي الجواهر: " لعله لأن المراد من النصوص الاهمال، لا الاطلاق فيبقي حينئذ على الأصل. أو لأنها إنما تنصرف إلى الفرد الشائع، دون الفرد النادر، وهو ناسي الحكم، أو أنه في الصلاة ". وفي الأمرين معا تأمل واضح. نعم الصحة مقتضى حديث: " لا تعاد الصلاة "، كما يقتضيه إطلاقه، الشامل للأجزاء، والشرائط، والموانع. ويقتضيه في الجملة استثناء القبلة، والطهور، والوقت.
(1) إجماعا، فتوى، ونصا. كما عرفت.
(2) إجماعا. كما عن التذكرة، ونهاية الإحكام، والذكرى، والغرية، وجامع المقاصد، وإرشاد الجعفرية، والروض، والمقاصد العلية، والنجيبية، والمفاتيح. وفي الجواهر: " لعله لأن المراد من النصوص الاهمال، لا الاطلاق فيبقي حينئذ على الأصل. أو لأنها إنما تنصرف إلى الفرد الشائع، دون الفرد النادر، وهو ناسي الحكم، أو أنه في الصلاة ". وفي الأمرين معا تأمل واضح. نعم الصحة مقتضى حديث: " لا تعاد الصلاة "، كما يقتضيه إطلاقه، الشامل للأجزاء، والشرائط، والموانع. ويقتضيه في الجملة استثناء القبلة، والطهور، والوقت.