والظاهر أن البكاء اضطرارا أيضا مبطل (2). نعم لا بأس به إذا كان سهوا (3). بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله (4) فيبكي تذللا له تعالى ليقضي حاجته.
____________________
كما اعترف به غير واحد، وظهور كلام غيرهم من اللغويين في عدمه.
لا يخلو من إشكال. نعم ظاهر بن قتيبة في أدب الكاتب: أن المقصور والممدود كلاهما مختص بالصوت. ولعل ذلك هو الوجه فيما تقدم من الرضي (رحمه الله) وإن كان بعيدا جدا. فالتوقف عن حكم غير المشتمل على الصوت - كما في المتن - في محله.
(1) كما ذكره الأصحاب. لفهمهم من قوله (ع): " وإن كان ذكر ميتا... "، بقرينة المقابلة بينه وبين ذكر الجنة والنار، كما هو الظاهر، فيكون ذكر الميت مثالا لكل ما كان من الأمور الدنيوية، سواء أكان من قبيل فوات المحبوب، أم حصول المكروه.
(2) كما هو المشهور، بل قيل: " لم يعرف مخالف فيه ". لاطلاق النص، من دون مقيد وحديث رفع الاضطرار، قد عرفت إشكاله. ودعوى اختصاصه بالاختصار. غير مسموعة.
(3) لا خلاف أجده فيه صريحا، وإن أطلق جماعة. كذا في الجواهر ويقتضيه حديث: " لا تعاد الصلاة "، كما تقدم في القهقهة.
(4) لعدم دخول مثل ذلك في النص والفتوى. إذ الظاهر من البكاء لأمور الدنيا، هو البكاء لفواتها أو عدم حصولها - كما عرفت -، فلا يشمل
لا يخلو من إشكال. نعم ظاهر بن قتيبة في أدب الكاتب: أن المقصور والممدود كلاهما مختص بالصوت. ولعل ذلك هو الوجه فيما تقدم من الرضي (رحمه الله) وإن كان بعيدا جدا. فالتوقف عن حكم غير المشتمل على الصوت - كما في المتن - في محله.
(1) كما ذكره الأصحاب. لفهمهم من قوله (ع): " وإن كان ذكر ميتا... "، بقرينة المقابلة بينه وبين ذكر الجنة والنار، كما هو الظاهر، فيكون ذكر الميت مثالا لكل ما كان من الأمور الدنيوية، سواء أكان من قبيل فوات المحبوب، أم حصول المكروه.
(2) كما هو المشهور، بل قيل: " لم يعرف مخالف فيه ". لاطلاق النص، من دون مقيد وحديث رفع الاضطرار، قد عرفت إشكاله. ودعوى اختصاصه بالاختصار. غير مسموعة.
(3) لا خلاف أجده فيه صريحا، وإن أطلق جماعة. كذا في الجواهر ويقتضيه حديث: " لا تعاد الصلاة "، كما تقدم في القهقهة.
(4) لعدم دخول مثل ذلك في النص والفتوى. إذ الظاهر من البكاء لأمور الدنيا، هو البكاء لفواتها أو عدم حصولها - كما عرفت -، فلا يشمل