____________________
وكيف كان، فالمتيقن من القاعدة المذكورة هو خصوص الماحي.
كما في المتن، تبعا للمدارك، وغيرها. فلا يعم غيره، ولو كان كثيرا.
كما أن الظاهر عدم الفرق في الماحي بين القليل، كالعفطة، وغيره، فإن الجميع داخل في معقد الاجماع.
(1) المنسوب إلى المشهور في كلام غير واحد، منهم الدروس: عدم البطلان بالفعل الكثير مع السهو، بل في الذكرى وعن الكفاية: نسبته إلى قول الأصحاب، وفي جامع المقاصد، وعن الروض، وغيرهما: نسبته إلى ظاهر الأصحاب، وعن التذكرة: أنه مذهب علمائنا. وعن البيان، والدروس وفوائد الشرائع، وتعليق النافع، وغيرها: أن الأصح الابطال عمدا وسهوا وعن الميسية، والمسالك، والمدارك، وغيرهما: البطلان بشرط المحو. وعن الروض أنه حينئذ يشكل بقاء الصحة. وفي جامع المقاصد، وعن الغرية:
أنه بعيد.
أقول: بل هو الأقرب. إذ العمدة في دليل البطلان: الاجماع.
وهو غير ثابت في السهو. بل عدم البطلان مظنة الاجماع، كما عرفت من العبارات المتقدمة. ولا سيما مع إمكان دعوى دلالة بعض النصوص عليه، كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " عن رجل دخل مع الإمام في صلاته، وقد سبقه الإمام بركعة، فلما فرع الإمام خرج مع الناس، ثم ذكر أنه قدا فاتته ركعة. قال (ع): يعيدها ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة " (* 1) ونحوه غيره.
كما في المتن، تبعا للمدارك، وغيرها. فلا يعم غيره، ولو كان كثيرا.
كما أن الظاهر عدم الفرق في الماحي بين القليل، كالعفطة، وغيره، فإن الجميع داخل في معقد الاجماع.
(1) المنسوب إلى المشهور في كلام غير واحد، منهم الدروس: عدم البطلان بالفعل الكثير مع السهو، بل في الذكرى وعن الكفاية: نسبته إلى قول الأصحاب، وفي جامع المقاصد، وعن الروض، وغيرهما: نسبته إلى ظاهر الأصحاب، وعن التذكرة: أنه مذهب علمائنا. وعن البيان، والدروس وفوائد الشرائع، وتعليق النافع، وغيرها: أن الأصح الابطال عمدا وسهوا وعن الميسية، والمسالك، والمدارك، وغيرهما: البطلان بشرط المحو. وعن الروض أنه حينئذ يشكل بقاء الصحة. وفي جامع المقاصد، وعن الغرية:
أنه بعيد.
أقول: بل هو الأقرب. إذ العمدة في دليل البطلان: الاجماع.
وهو غير ثابت في السهو. بل عدم البطلان مظنة الاجماع، كما عرفت من العبارات المتقدمة. ولا سيما مع إمكان دعوى دلالة بعض النصوص عليه، كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " عن رجل دخل مع الإمام في صلاته، وقد سبقه الإمام بركعة، فلما فرع الإمام خرج مع الناس، ثم ذكر أنه قدا فاتته ركعة. قال (ع): يعيدها ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة " (* 1) ونحوه غيره.