والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز أيضا (3) والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات الكفائية، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم (4).
____________________
بالاجزاء إلى الاكتفاء به في سقوط الوجوب، فلا ينافي بقاء المشروعية المستفادة من إطلاق الأمر بالرد، وإن كان إطلاقه يقتضي السقوط بالمرة.
(1) كأن منشأ الاحتياط استضعاف النص. وإلا فلم أقف على قول بالوجوب العيني.
(2) لعدم دخوله في النصوص، فيبقى عموم وجوب الرد محكما.
وكذا في الفرض الثاني.
(3) كما في الجواهر، وعن المدارك. لعدم ظهور " القوم " المذكور في النص في شموله، فالمرجع عموم وجوب الرد. وعن جماعة بناء ذلك على تمرينية عباداته، لكونها كأفعال البهائم، بخلاف البناء على شرعيتها، لأن تحيته حينئذ كتحية غيره لا قصور فيها. وفيه ما أشرنا إليه من أن صدق التحية لا يختلف فيه البناءان، فإن كان هو المدار فلا فرق بينهما في السقوط، وليس السقوط تابعا للشرعية، فإنه لا إشكال في السقوط إذا رد البالغ وإن لم يكن بعنوان العبادة. نعم لو كان المنشأ في قصور عموم النص للصبي قوله (ع): " أجزأ عنهم ". الظاهر في ثبوت الرد عليهم جميعا، كان البناء على عدم السقوط برده بناء على التمرينية في محله، لعدم ثبوته في حقه. فتأمل. هذا وعن الأردبيلي القول بالسقوط مطلقا. وكأنه مبني على إطلاق النص بنحو يشمله.
(4) كما صرح به في الجواهر، وغيرها. لخبر غياث المتقدم، ونحوه
(1) كأن منشأ الاحتياط استضعاف النص. وإلا فلم أقف على قول بالوجوب العيني.
(2) لعدم دخوله في النصوص، فيبقى عموم وجوب الرد محكما.
وكذا في الفرض الثاني.
(3) كما في الجواهر، وعن المدارك. لعدم ظهور " القوم " المذكور في النص في شموله، فالمرجع عموم وجوب الرد. وعن جماعة بناء ذلك على تمرينية عباداته، لكونها كأفعال البهائم، بخلاف البناء على شرعيتها، لأن تحيته حينئذ كتحية غيره لا قصور فيها. وفيه ما أشرنا إليه من أن صدق التحية لا يختلف فيه البناءان، فإن كان هو المدار فلا فرق بينهما في السقوط، وليس السقوط تابعا للشرعية، فإنه لا إشكال في السقوط إذا رد البالغ وإن لم يكن بعنوان العبادة. نعم لو كان المنشأ في قصور عموم النص للصبي قوله (ع): " أجزأ عنهم ". الظاهر في ثبوت الرد عليهم جميعا، كان البناء على عدم السقوط برده بناء على التمرينية في محله، لعدم ثبوته في حقه. فتأمل. هذا وعن الأردبيلي القول بالسقوط مطلقا. وكأنه مبني على إطلاق النص بنحو يشمله.
(4) كما صرح به في الجواهر، وغيرها. لخبر غياث المتقدم، ونحوه