____________________
المنع عن بعض الأفعال في الصلاة، مثل موثق عمار بن موسى قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون في الصلاة، فيقرأ، فيرى حية بحياله، يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال (ع): إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها: وإلا فلا " (* 1). أوفي قاطعية بعض الأفعال: مثل صحيح حريز عن أبي عبد الله (ع): " قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك، أو غريمك، واقتل الحية " (* 2).
ففيه: أنه لو تمت دلالة مثل ذلك وجاز العمل به، فإنما هو في أفعال خاصة لا تمكن استفادة الكلية المذكورة منها.
وعليه ينحصر مستندها في الاجماع. وإن كان يشكل الاعتماد عليه، بعد ما تقدم من تفسيره بما يخرج به عن كونه مصليا. لاشكال المراد به، إذ هو إن كان الخروج شرعا لزم أخذ الحكم في موضوعه. مع أنه لا يرفع إجمال الموضوع، وذلك خلف. وإن كان الخروج عرفا، فمع أنه لا حاكمية للعرف في الموضوعات الشرعية، المخترعة للشارع، ولا اعتبار بحكمه في ذلك أنه لا يطرد في الأفعال الكثيرة، المقارنة لأفعال الصلاة، مثل الخياطة، والحياطة، ونحوهما، فإن الاشتغال بها مقارنا للاشتغال بأفعال الصلاة، لا يعد خروجا عنها. وإن كان الخروج من عرف المتشرعة، بحسب مرتكزاتهم، المتلقاة من الشارع، فهو وإن كان صحيحا في نفسه، لحجية ارتكازهم، المعبر عنه بالسيرة الارتكازية، التي هي في عداد الحجج، كالسيرة العملية، المعبر عنها بالاجماع العملي، وكالاجماع القولي. إلا أن ذلك ليس من وظيفة الفقيه، إذ وظيفته الفتوى في كل مورد من موارد
ففيه: أنه لو تمت دلالة مثل ذلك وجاز العمل به، فإنما هو في أفعال خاصة لا تمكن استفادة الكلية المذكورة منها.
وعليه ينحصر مستندها في الاجماع. وإن كان يشكل الاعتماد عليه، بعد ما تقدم من تفسيره بما يخرج به عن كونه مصليا. لاشكال المراد به، إذ هو إن كان الخروج شرعا لزم أخذ الحكم في موضوعه. مع أنه لا يرفع إجمال الموضوع، وذلك خلف. وإن كان الخروج عرفا، فمع أنه لا حاكمية للعرف في الموضوعات الشرعية، المخترعة للشارع، ولا اعتبار بحكمه في ذلك أنه لا يطرد في الأفعال الكثيرة، المقارنة لأفعال الصلاة، مثل الخياطة، والحياطة، ونحوهما، فإن الاشتغال بها مقارنا للاشتغال بأفعال الصلاة، لا يعد خروجا عنها. وإن كان الخروج من عرف المتشرعة، بحسب مرتكزاتهم، المتلقاة من الشارع، فهو وإن كان صحيحا في نفسه، لحجية ارتكازهم، المعبر عنه بالسيرة الارتكازية، التي هي في عداد الحجج، كالسيرة العملية، المعبر عنها بالاجماع العملي، وكالاجماع القولي. إلا أن ذلك ليس من وظيفة الفقيه، إذ وظيفته الفتوى في كل مورد من موارد