____________________
كصحيح أبي بصير قال أبو عبد الله (ع): " إذا كنت في صف فسلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك، لأن عن يسارك من يسلم عليك.
وإن كنت إماما فسلم تسليمة وأنت مستقبل القبلة " (* 1)، وما في خبره المتقدم: " ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم " (* 2) وخبر ابن أبي يعفور: " عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة قال (ع):
يقول: السلام عليكم " (* 3)، وخبر الحضرمي: " إني أصلي بقوم، فقال (ع):
سلم واحدة ولا تلتفت قل... " (* 4)، وخبر الكاهلي: " صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام... إلى أن قال: وسلم واحدة مما يلي القبلة " (* 5).
والجمع بينها بما ذكر وإن كان قريبا إلا أنه لا شاهد له ومخالف للتفصيل فيها القاطع للشركة، ومثله ما في المتن تبعا للجواهر وغيرها من المساواة بين الإمام والمنفرد في أنهما يسلمان إلى القبلة لنصوص الاستقبال فيهما، ويومئان بنحو لا ينافي الاستقبال من غير تخصيص بمؤخر العين، أو بالعين، أو بصفحة الوجه، أو بالوجه قليلا، أو بالأنف، أو بطرفه، أو بغير ذلك أخذا باطلاق نصوص الايماء فيهما أيضا، فإنه وإن سلم من إشكال التخصيص بما به الايماء لكنه غير سالم من إشكال المخالفة للتفصيل بين الإمام والمأموم في النصوص من حيث الاستقبال والايماء إلى اليمين القاطع للشركة، ومن هنا كان المحكي عن الجمل، والعقود، والمبسوط: من أن الإمام والمنفرد يسلمان تجاه القبلة وكأنه طرح لنصوص الايماء لمعارضتها في المقامين بما هو أرجح منها.
وإن كنت إماما فسلم تسليمة وأنت مستقبل القبلة " (* 1)، وما في خبره المتقدم: " ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم " (* 2) وخبر ابن أبي يعفور: " عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة قال (ع):
يقول: السلام عليكم " (* 3)، وخبر الحضرمي: " إني أصلي بقوم، فقال (ع):
سلم واحدة ولا تلتفت قل... " (* 4)، وخبر الكاهلي: " صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام... إلى أن قال: وسلم واحدة مما يلي القبلة " (* 5).
والجمع بينها بما ذكر وإن كان قريبا إلا أنه لا شاهد له ومخالف للتفصيل فيها القاطع للشركة، ومثله ما في المتن تبعا للجواهر وغيرها من المساواة بين الإمام والمنفرد في أنهما يسلمان إلى القبلة لنصوص الاستقبال فيهما، ويومئان بنحو لا ينافي الاستقبال من غير تخصيص بمؤخر العين، أو بالعين، أو بصفحة الوجه، أو بالوجه قليلا، أو بالأنف، أو بطرفه، أو بغير ذلك أخذا باطلاق نصوص الايماء فيهما أيضا، فإنه وإن سلم من إشكال التخصيص بما به الايماء لكنه غير سالم من إشكال المخالفة للتفصيل بين الإمام والمأموم في النصوص من حيث الاستقبال والايماء إلى اليمين القاطع للشركة، ومن هنا كان المحكي عن الجمل، والعقود، والمبسوط: من أن الإمام والمنفرد يسلمان تجاه القبلة وكأنه طرح لنصوص الايماء لمعارضتها في المقامين بما هو أرجح منها.