____________________
صلى الله عليه وآله وأن الساعة... " (* 1)، لكن الثاني ضعيف السند والأول - مع أن المحكي عن بعض نسخه سقوط كلمة (أشهد) الثانية مشتمل على ما لا نقول به من صحة الصلاة مع الحدث بعد الشهادتين، فيشكل لأجله رفع اليد عن ظاهر الصحيح وإن كان غير بعيد، وما في بعض النسخ من سقوط كلمة الشهادة الثانية - يوافقه ما في موثق أبي بصير (* 2) في التشهد الأول، فلا يبعد أيضا جواز تركها.
ثم إن المنسوب إلى الأكثر أو الأشهر أو المشهور وجوب الصلاة بالصيغة المذكورة في المتن، ويشهد به النبوي: " إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وآل محمد " (* 3) لكن انجباره بالعمل غير ثابت، ومثله ما في خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) في المعراج (* 4)، مضافا إلى وروده في مقام حكاية الواجب والمستحب فلا يدل على أحدهما، ومثله موثقة أبي بصير الطويلة (* 5)، مع أن في بعض النسخ:
" وعلى آل محمد " وأن الموجود في حديث الفضلاء في المعراج المروي عن العلل وغيره: " صلى الله علي وعلى أهل بيتي " (* 6) لكن لم يذكر قبلها التشهد وإنما ذكر " بسم الله وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله " وكيف كان، فالخروج عن إطلاق وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بمثل ذلك غير ظاهر، اللهم إلا أن يمنع إطلاقه فيرجع إلى الأصول المقتضية للتعيين
ثم إن المنسوب إلى الأكثر أو الأشهر أو المشهور وجوب الصلاة بالصيغة المذكورة في المتن، ويشهد به النبوي: " إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وآل محمد " (* 3) لكن انجباره بالعمل غير ثابت، ومثله ما في خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) في المعراج (* 4)، مضافا إلى وروده في مقام حكاية الواجب والمستحب فلا يدل على أحدهما، ومثله موثقة أبي بصير الطويلة (* 5)، مع أن في بعض النسخ:
" وعلى آل محمد " وأن الموجود في حديث الفضلاء في المعراج المروي عن العلل وغيره: " صلى الله علي وعلى أهل بيتي " (* 6) لكن لم يذكر قبلها التشهد وإنما ذكر " بسم الله وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله " وكيف كان، فالخروج عن إطلاق وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بمثل ذلك غير ظاهر، اللهم إلا أن يمنع إطلاقه فيرجع إلى الأصول المقتضية للتعيين