____________________
ثانيا، وفي الصورة الثانية لا يبطل وإن كان عمديا، ولا يجوز الرفع عنه فرارا من لزوم محذور الزيادة العمدية، لاطلاق دليل قادحيتها. واحتمال اختصاصها بصورة وقوع الفعل من أول الأمر زائدا فلا تشمل ما نحن فيه - نظير العدول من سورة إلى سورة - قد عرفت أنه خلاف الاطلاق وخلاف ظاهرهم هنا.
ولعله لذلك قال أبو عبد الله (ع) في صحيح معاوية بن عمار:
" إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها، ولكن جرها على الأرض " (* 1) وفي صحيح ابن مسكان عن الحسين بن حماد قال له (ع): " أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو؟ فقال (ع): نعم، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه " (* 2)، وإن كان يحتمل في الأول: أن يكون لعدم إمكان الاعتماد على الجبهة لا لعلو المسجد، وفي الثاني: أن يكون لطلب الاستواء الذي هو الأفضل، فلا يكونان مما نحن فيه. وأما خبر الحسين بن حماد:
" قلت لأبي عبد الله (ع): أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع، فقال (ع): ارفع رأسك ثم ضعه " (* 3) فضعيف، مع أنه يمكن حمله على صورة عدم صدق السجود بالوضع، كما صنعه في المعتبر، أو على صورة تعذر الجر، كما عن الشيخ، فإنه أولى من تخصيص القاعدة المتقدمة.
هذا، وفي الجواهر استظهر كون المساواة شرطا في مفهوم السجود عرفا، زاعما أنه مما يومئ إليه كلمات الأصحاب كالفاضلين، والمحقق الثاني، وغيرهم فيجري علي الصورة الثانية حكم الصورة الأولى من جواز
ولعله لذلك قال أبو عبد الله (ع) في صحيح معاوية بن عمار:
" إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها، ولكن جرها على الأرض " (* 1) وفي صحيح ابن مسكان عن الحسين بن حماد قال له (ع): " أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو؟ فقال (ع): نعم، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه " (* 2)، وإن كان يحتمل في الأول: أن يكون لعدم إمكان الاعتماد على الجبهة لا لعلو المسجد، وفي الثاني: أن يكون لطلب الاستواء الذي هو الأفضل، فلا يكونان مما نحن فيه. وأما خبر الحسين بن حماد:
" قلت لأبي عبد الله (ع): أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع، فقال (ع): ارفع رأسك ثم ضعه " (* 3) فضعيف، مع أنه يمكن حمله على صورة عدم صدق السجود بالوضع، كما صنعه في المعتبر، أو على صورة تعذر الجر، كما عن الشيخ، فإنه أولى من تخصيص القاعدة المتقدمة.
هذا، وفي الجواهر استظهر كون المساواة شرطا في مفهوم السجود عرفا، زاعما أنه مما يومئ إليه كلمات الأصحاب كالفاضلين، والمحقق الثاني، وغيرهم فيجري علي الصورة الثانية حكم الصورة الأولى من جواز