____________________
حنيفة... " وفي التذكرة: نسبته إلى علمائنا، وفي المنتهى: نسبته إلى علمائنا أجمع، ويشهد به خبر الكرخي عن أبي عبد الله (ع): " رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الصلاة لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود.
فقال (ع): ليومئ برأسه إيماء، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد فإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه " (* 1).
(1) فيسجد عليه معتمدا بلا إشكال، لما سبق.
(2) لاطلاق دليل وجوبه كغيره من الواجبات بلا موجب لسقوطه.
(3) بلا إشكال ولا خلاف، كما تقدم في مبحث القيام.
(4) فإنه مقتضى إطلاق دليل وجوبه، كما لو تعذر وضع أحد المساجد غير الجبهة فإنه لا اشكال في وجوب وضع الباقي، لكن الظاهر من دليل وجوبه هو وجوبه حال السجود على الهيئة الخاصة فلا يشمل حال الايماء الذي هو البدل، والبدلية لا تقتضي ذلك.
(5) اقتضاء قاعدة الميسور لوجوب النية لا يخلو من إشكال. نعم لا بد منها لأجل تعيين الذكر، فإن الظاهر أنه لا اشكال في وجوبه لصدق الميسور عليه.
فقال (ع): ليومئ برأسه إيماء، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد فإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه " (* 1).
(1) فيسجد عليه معتمدا بلا إشكال، لما سبق.
(2) لاطلاق دليل وجوبه كغيره من الواجبات بلا موجب لسقوطه.
(3) بلا إشكال ولا خلاف، كما تقدم في مبحث القيام.
(4) فإنه مقتضى إطلاق دليل وجوبه، كما لو تعذر وضع أحد المساجد غير الجبهة فإنه لا اشكال في وجوب وضع الباقي، لكن الظاهر من دليل وجوبه هو وجوبه حال السجود على الهيئة الخاصة فلا يشمل حال الايماء الذي هو البدل، والبدلية لا تقتضي ذلك.
(5) اقتضاء قاعدة الميسور لوجوب النية لا يخلو من إشكال. نعم لا بد منها لأجل تعيين الذكر، فإن الظاهر أنه لا اشكال في وجوبه لصدق الميسور عليه.