____________________
البطلان، قال في القواعد: " ولو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت صلاته ".
واستدل لهم: بأن النية الأولى إذا زالت فإذا رجع إلى النية بعد ذلك لم يكتف بها لفوات المقارنة لأول العمل. وفيه: أن المقارنة حاصلة، وإنما الاشكال في أن زوال النية وعودها كاف في حصول النية أو لا، والظاهر الكفاية، إذ الثابت من الاجماع على اعتبار وقوع الصلاة على وجه العبادة هو لزوم الاتيان بكل جزء من أجزائها عن إرادة ضمنية تحليلية تنحل إليها إرادة الجملة، المنبعثة تلك الإرادة عن داعي امتثال أمر الشارع، وهذا المعنى حاصل في المقام بعد الرجوع إلى النية الأولى.
وبأن زوال النية الأولى يوجب خروج الأجزاء السابقة عن قابلية انضمام الأجزاء اللاحقة إليها. وفيه: أنه غير ظاهر.
وبالاجماع على اعتبار استدامة النية المنتفية بنية الخروج. وفيه: أن المراد من الاستدامة المعتبرة إجماعا صدور كل واحد من الأجزاء عن داعي امتثال الأمر الضمني كما تقدم، لا بالمعنى المقابل للزوال والعود.
وبأن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله: " ولا عمل إلا بنية " (* 1) اعتبار وجود النية في جميع آنات العمل، نظير قوله (ع): " لا صلاة إلا بطهور " (* 2) فكما يقدح الحدث في أثناء الصلاة يقدح زوال النية كذلك. وفيه: منع كون ذلك هو الظاهر، والبناء على قدح الحدث في الأثناء ليس مستندا إلى قوله (ع): " لا صلاة إلا بطهور... "، بل إلى النصوص الخاصة الدالة على قدح الحدث في الأثناء، ولذا عد من القواطع في مقابل الشروط مع أن المستند في اعتبار النية ليس هو الحديث المذكور كما تقدم في نية الوضوء.
واستدل لهم: بأن النية الأولى إذا زالت فإذا رجع إلى النية بعد ذلك لم يكتف بها لفوات المقارنة لأول العمل. وفيه: أن المقارنة حاصلة، وإنما الاشكال في أن زوال النية وعودها كاف في حصول النية أو لا، والظاهر الكفاية، إذ الثابت من الاجماع على اعتبار وقوع الصلاة على وجه العبادة هو لزوم الاتيان بكل جزء من أجزائها عن إرادة ضمنية تحليلية تنحل إليها إرادة الجملة، المنبعثة تلك الإرادة عن داعي امتثال أمر الشارع، وهذا المعنى حاصل في المقام بعد الرجوع إلى النية الأولى.
وبأن زوال النية الأولى يوجب خروج الأجزاء السابقة عن قابلية انضمام الأجزاء اللاحقة إليها. وفيه: أنه غير ظاهر.
وبالاجماع على اعتبار استدامة النية المنتفية بنية الخروج. وفيه: أن المراد من الاستدامة المعتبرة إجماعا صدور كل واحد من الأجزاء عن داعي امتثال الأمر الضمني كما تقدم، لا بالمعنى المقابل للزوال والعود.
وبأن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله: " ولا عمل إلا بنية " (* 1) اعتبار وجود النية في جميع آنات العمل، نظير قوله (ع): " لا صلاة إلا بطهور " (* 2) فكما يقدح الحدث في أثناء الصلاة يقدح زوال النية كذلك. وفيه: منع كون ذلك هو الظاهر، والبناء على قدح الحدث في الأثناء ليس مستندا إلى قوله (ع): " لا صلاة إلا بطهور... "، بل إلى النصوص الخاصة الدالة على قدح الحدث في الأثناء، ولذا عد من القواطع في مقابل الشروط مع أن المستند في اعتبار النية ليس هو الحديث المذكور كما تقدم في نية الوضوء.