____________________
لكن تعليل البطلان في محكي كلام بعضهم بعدم تمحض القربة. وفي كلام آخر بعدم استمرار النية أو بحصول نية الخروج، وتمثيله بالتكبير بقصد الافهام قرينة على اتحاد موضوع المسألتين عندهم، فلاحظ المعتبر والذكرى وجامع المقاصد والمدارك وكشف اللثام وغيرها. ويشير إليه أيضا عدم تعرضهم في المقام لنية الضميمة، فلو لم يكن المراد من نية غير الصلاة ما يشملها لم يكن لاهمال حكمها وجه، والاكتفاء بذكرهم لها في الوضوء لا يناسب تكرار التعرض للرياء في المقام. وكيف كان، فغير الصلاة المنوي مع الصلاة إن كان من قبيل الغاية المترتبة على الفعل الصلاتي كافهام الغير وتعليمه المقصودين بالكلام والفعل فحكمه حكم الضميمة، بل هو منها فتجري فيه أحكام الصور المذكورة في المسألة المتقدمة، وكذا إذا كان من قبيل العنوان المتحد مع نفس الأفعال الصلاتية إذا لم يكن بينه وبين نفس الصلاة تناف في الانطباق والتصادق على موضوع واحد، وإن كان بينهما تناف كذلك بطل الجزء لأن صيرورته للصلاة ترجح بلا مرجح، وصيرورته لهما ممتنع حسب الفرض، فتبطل الصلاة حينئذ للزيادة إن كانت عمدية وإلا تداركه وأتم الصلاة.
(1) هذا المثال وما بعده من باب العنوانين غير المتصادقين، وكأن الوجه في دعوى عدم تصادقهما - مضافا إلى أنه مقتضى ارتكاز المتشرعة - أصالة عدم التداخل. فتأمل.
(2) هكذا فيما يحضرني من النسخ، والظاهر أن الصواب (أبطل) بدل (بطل) وذلك للزيادة القادحة في مثل الركوع مطلقا عمدا وسهوا، أما لو كانت في غيره مما لا تقدح زيادته سهوا اختص البطلان بصورة العمد.
(1) هذا المثال وما بعده من باب العنوانين غير المتصادقين، وكأن الوجه في دعوى عدم تصادقهما - مضافا إلى أنه مقتضى ارتكاز المتشرعة - أصالة عدم التداخل. فتأمل.
(2) هكذا فيما يحضرني من النسخ، والظاهر أن الصواب (أبطل) بدل (بطل) وذلك للزيادة القادحة في مثل الركوع مطلقا عمدا وسهوا، أما لو كانت في غيره مما لا تقدح زيادته سهوا اختص البطلان بصورة العمد.