الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء كالقنوت في الصلاة، وهذا أيضا باطل على الأقوى (2).
الخامس: أن يكون أصل العمل لله لكن أتى به في مكان وقصد باتيانه في ذلك المكان الرياء كما إذا أتى به في
____________________
(1) مقتضى ظاهر النصوص: حرمة نفس العمل الذي وقع الرياء فيه، فإذا كان الرياء في الجزء نفسه اختص بالبطلان، ولا وجه لسراية البطلان إلى غيره من الأجزاء، اللهم إلا أن يدعى أنه يصدق على مجموع العمل أنه مما وقع فيه الرياء فيبطل. وفيه أن صدق ذلك مبني على المسامحة وإلا فموضوعه حقيقة نفس الجزء فيقدح فيه لا غير. نعم إذا بطل الجزء فإن صدق أنه زيادة في المركب عمدا وكانت الزيادة فيه مبطلة له سرى البطلان إلى بقية الأجزاء ولا يجدي التدارك وإن لم تصدق الزيادة، أو كانت غير مبطلة لعدم الدليل على إبطالها أمكن التدارك بفعل الجزء ثانيا مع الاخلاص وصح المركب.
(2) مقتضى ما سبق هو بطلان القنوت لا غير فيكون الحال كما لو صلى بلا قنوت فإن صلاته صحيحة فالبناء على بطلان الصلاة إنما هو من جهة أن القنوت المرائي فيه مأتي به بقصد الجزئية، فإذا بطل لزمت الزيادة العمدية التي لا يفرق في اقتضائها بطلان الصلاة بين أن تكون بالجزء الواجب والجزء المستحب، لكن عرفت أن الأجزاء المستحبة ليست أجزاء للماهية
(2) مقتضى ما سبق هو بطلان القنوت لا غير فيكون الحال كما لو صلى بلا قنوت فإن صلاته صحيحة فالبناء على بطلان الصلاة إنما هو من جهة أن القنوت المرائي فيه مأتي به بقصد الجزئية، فإذا بطل لزمت الزيادة العمدية التي لا يفرق في اقتضائها بطلان الصلاة بين أن تكون بالجزء الواجب والجزء المستحب، لكن عرفت أن الأجزاء المستحبة ليست أجزاء للماهية