____________________
وعدمه، وأما النصوص فالظاهر من الاخلاص فيها ما يقابل الرياء، فلاحظ رواية سفيان بن عيينة المتقدمة في ذيل المسألة التاسعة.
ودعوى منافاة ذلك للتعبد المعتبر ممنوعة، إذ الظاهر بل المقطوع به من طريقة العقلاء الاكتفاء في صدق العبادة واستشعار مشاعر العبيد بكون أمر المولى صالحا للاستقلال في الداعوية لا غير، ولا يعتبر فيه خلو العبد عن الجهات النفسانية المرجحة لفعل المأمور به على تركه، كما أشرنا إلى ذلك في شرائط الوضوء من هذا الشرح، فراجع.
(1) لأن المعلوم من طريقة العقلاء: اعتبار صلاحية الأمر للاستقلال بنظر العبد في الباعثية إلى المأمور به في صدق العبادة، وعدم الاكتفاء بمجرد الاستناد إليه في الجملة، ومما ذكرنا يظهر: أن المراد البطلان بالإضافة إلى الأمر التابع، أما بالإضافة إلى الضميمة الراجحة فالفعل صحيح ويكون عبادة وطاعة بالنسبة إلى أمرها، كما يظهر بأقل تأمل.
(2) لما عرفت، فيبطل حينئذ مطلقا حتى بالإضافة إلى الضميمة الراجحة.
(3) قد عرفت آنفا الإشارة إلى وجهه، وقد تقدم ذلك في الوضوء فراجع. هذا كله حكم الضميمة المقصودة في عرض قصد الامتثال، أما إذا كانت مقصودة في طوله بأن كانت مترتبة على الاتيان بالصلاة بقصد الامتثال فلا ينبغي التأمل في عدم قادحيتها في عبادية العبادة، مثل أن يطوف طواف النساء لتحل له النساء أو يغتسل للجنابة ليجوز له الدخول في المسجد وقراءة العزائم ومس خط المصحف، أو نحو ذلك، أو يتوضأ للطهارة قبل الوقت لتجوز له الصلاة أول الوقت، أو ليتمكن من الصلاة جماعة أو نحو ذلك
ودعوى منافاة ذلك للتعبد المعتبر ممنوعة، إذ الظاهر بل المقطوع به من طريقة العقلاء الاكتفاء في صدق العبادة واستشعار مشاعر العبيد بكون أمر المولى صالحا للاستقلال في الداعوية لا غير، ولا يعتبر فيه خلو العبد عن الجهات النفسانية المرجحة لفعل المأمور به على تركه، كما أشرنا إلى ذلك في شرائط الوضوء من هذا الشرح، فراجع.
(1) لأن المعلوم من طريقة العقلاء: اعتبار صلاحية الأمر للاستقلال بنظر العبد في الباعثية إلى المأمور به في صدق العبادة، وعدم الاكتفاء بمجرد الاستناد إليه في الجملة، ومما ذكرنا يظهر: أن المراد البطلان بالإضافة إلى الأمر التابع، أما بالإضافة إلى الضميمة الراجحة فالفعل صحيح ويكون عبادة وطاعة بالنسبة إلى أمرها، كما يظهر بأقل تأمل.
(2) لما عرفت، فيبطل حينئذ مطلقا حتى بالإضافة إلى الضميمة الراجحة.
(3) قد عرفت آنفا الإشارة إلى وجهه، وقد تقدم ذلك في الوضوء فراجع. هذا كله حكم الضميمة المقصودة في عرض قصد الامتثال، أما إذا كانت مقصودة في طوله بأن كانت مترتبة على الاتيان بالصلاة بقصد الامتثال فلا ينبغي التأمل في عدم قادحيتها في عبادية العبادة، مثل أن يطوف طواف النساء لتحل له النساء أو يغتسل للجنابة ليجوز له الدخول في المسجد وقراءة العزائم ومس خط المصحف، أو نحو ذلك، أو يتوضأ للطهارة قبل الوقت لتجوز له الصلاة أول الوقت، أو ليتمكن من الصلاة جماعة أو نحو ذلك