الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة (2)، وقرأ سورة أخرى - من التوحيد أو غيرها - وبلغ النصف أو تجاوز، وأما إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة.
الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة (3)، إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق، بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة.
____________________
استحباب تقديم الفائتة، ولو بني على استحباب تقديم الحاضرة كان المستحب ترك العدول وإتمام الحاضرة. وتمام الكلام في المسألة في مبحث القضاء إن شاء الله تعالى (1) لتحصيل الترتيب الواجب.
(2) لخبر صباح بن صبيح: " قلت لأبي عبد الله (ع): رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ ب (قل هو الله أحد) قال (ع): يتمها ركعتين ثم يستأنف " (* 1). وتمام الكلام في المسألة يأتي في مبحث القراءة (3) ففي صحيح سليمان بن خالد: " عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال (ع): فليصل ركعتين، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا " (* 2).
ونحوه موثق سماعة (* 3).
(2) لخبر صباح بن صبيح: " قلت لأبي عبد الله (ع): رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ ب (قل هو الله أحد) قال (ع): يتمها ركعتين ثم يستأنف " (* 1). وتمام الكلام في المسألة يأتي في مبحث القراءة (3) ففي صحيح سليمان بن خالد: " عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال (ع): فليصل ركعتين، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا " (* 2).
ونحوه موثق سماعة (* 3).