____________________
أو القاطع بعد ذلك كما لو كان في الركعة الأولى فنوى القطع أو القاطع آخر الركعة الثانية فإن ذلك لا ينفك ن قصد فعل أجزاء الركعة الثانية بعنوان الجزئية، والمصحح للجمع بين القصدين المذكورين، إما الغفلة عن كون ركعات الصلاة ارتباطية فيقصد فعل ركعتين لا أكثر منها أو يعتقد ذلك تشريعا منه، وفي هذا الفرض لا مانع من صحة الصلاة إذا عدل عن نية القطع أو القاطع، إذ لا موجب للبطلان من زيادة، أو فعل كثير، أو غير ذلك. نعم لو كان فعل الركعة الثانية عن أمر تشريعي غير أمر الصلاة الارتباطي الضمني، بأن شرع في الأمر لا في نفي الارتباط - كما ذكرنا أولا - كان البناء على البطلان في محله للزيادة العمدية، ومن ذلك تعرف أن إطلاق البطلان في الفرض الظاهر رجوعه إلى جميع صور المسألة غير ظاهر.
(1) كما عرفت في أول المسألة.
(2) ربما يقال بالبطلان من جهة صدق الزيادة كما يشهد به ما ورد في النهي عن قراءة سور العزائم في الفريضة (* 1)، معللا بأن السجود زيادة في المكتوبة. لكن التحقيق عدم صدق الزيادة إلا بالقصد إلى الجزئية، والرواية الشريفة محمولة على التجوز في التطبيق، كما سيأتي إن شاء الله التعرض لذلك في أوائل الفصل الآتي.
(3) لما دل على جواز إيقاعهما عمدا في الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(1) كما عرفت في أول المسألة.
(2) ربما يقال بالبطلان من جهة صدق الزيادة كما يشهد به ما ورد في النهي عن قراءة سور العزائم في الفريضة (* 1)، معللا بأن السجود زيادة في المكتوبة. لكن التحقيق عدم صدق الزيادة إلا بالقصد إلى الجزئية، والرواية الشريفة محمولة على التجوز في التطبيق، كما سيأتي إن شاء الله التعرض لذلك في أوائل الفصل الآتي.
(3) لما دل على جواز إيقاعهما عمدا في الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.