وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى (2). وأما لو عاد إلى النية الأولى
____________________
هنا قال في محكي كشف اللثام: " إذا قصد فعل المنافي للصلاة، فإن كان متذكرا للمنافاة لم ينفك عن قصد الخروج، وإن لم يكن متذكرا لها لم تبطل إلا معه على الأقوى ". وعليه، فاللازم البناء على البطلان، بناء على كون قدح نية الخروج في الصحة من جهة زوال النية كما يقتضيه أكثر الوجوه المتقدمة، فاطلاق الصحة - كما عن الأكثر - غير ظاهر بناء على قدح نية الخروج، كما أن إطلاق البطلان كما عن الفخر والشهيدين والعليين وابن فهد وغيرهم - غير ظاهر مع عدم الالتفات إلى المانعية وإن بني على البطلان بنية الخروج لما عرفت من عدم الملازمة.
(1) ظاهر عبارة المتن ولا سيما بقرينة ما يأتي أن المراد الاتمام بعنوان الصلاة، ولأجل ما عرفت من تنافي نية الصلاة ونية الخروج يتعين أن يكون الوجه في إتمام الصلاة الذهول عن نية الخروج، وعن المبادئ المقتضية لها، فيكون الاتمام بالنية الأولى، فيتحد الفرض مع الفرض الآتي وهو عود النية الأولى قبل أن يفعل شيئا الذي أفتى فيه بالصحة وعدم البطلان. ولو كان المراد الاتمام لا بعنوان الصلاة بل بعنوان آخر اتجه بطلان الصلاة من جهة فعل السلام فإنه من المبطلات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولو أراد الاتمام لا بعنوان الصلاة ولا بعنوان آخر بل ذهولا وغفلة فالبطلان حينئذ غير ظاهر لعدم مبطلية السلام حينئذ. اللهم إلا أن يكون الاتمام فعلا كثيرا ماحيا لصورة الصلاة، لكن عرفت أن الظاهر إرادة الأول الذي قد عرفت الاشكال في فرضه.
(2) وقد عرفت إشكال الفرض. نعم لا مانع منه فيما لو نوى القطع
(1) ظاهر عبارة المتن ولا سيما بقرينة ما يأتي أن المراد الاتمام بعنوان الصلاة، ولأجل ما عرفت من تنافي نية الصلاة ونية الخروج يتعين أن يكون الوجه في إتمام الصلاة الذهول عن نية الخروج، وعن المبادئ المقتضية لها، فيكون الاتمام بالنية الأولى، فيتحد الفرض مع الفرض الآتي وهو عود النية الأولى قبل أن يفعل شيئا الذي أفتى فيه بالصحة وعدم البطلان. ولو كان المراد الاتمام لا بعنوان الصلاة بل بعنوان آخر اتجه بطلان الصلاة من جهة فعل السلام فإنه من المبطلات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولو أراد الاتمام لا بعنوان الصلاة ولا بعنوان آخر بل ذهولا وغفلة فالبطلان حينئذ غير ظاهر لعدم مبطلية السلام حينئذ. اللهم إلا أن يكون الاتمام فعلا كثيرا ماحيا لصورة الصلاة، لكن عرفت أن الظاهر إرادة الأول الذي قد عرفت الاشكال في فرضه.
(2) وقد عرفت إشكال الفرض. نعم لا مانع منه فيما لو نوى القطع