____________________
الاستحباب بقرينة الاجماع المدعى في كلام الجماعة.
نعم استشكل في الجواهر بعد نقله الاجماع المذكور بقوله: " لكن ظني أن المراد منه مطلق الرجحان مقابل وجوب الاخفات في الظهر في غير يوم الجمعة، لعدم التصريح بالندب قبل المصنف (ره) على وجه يكون به إجماعا.
نعم حكي عن مصباح الشيخ، وإشارة السبق، والسرائر، والاصباح، بل عن المنتهى: أنه أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه. بل في كشف اللثام: أكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيهما على وجه يحتمل الوجوب ".
وحينئذ يشكل رفع اليد عن ظاهر النصوص، وكون الأمر به في مقام توهم الحضر فلا يدل على الوجوب - لو تم - لا يطرد في الجميع. فتأمل جيدا.
(1) للنصوص الآمرة به كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع):
" قال (ع) لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، وأجهروا بالقراءة، فقلت إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال (ع):
إجهروا بها " (* 1)، وخبر محمد بن مروان قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة ظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال (ع): تصليها في السفر ركعتين، والقراءة فيها جهرا " (* 2)، ولعله ظاهر صحيح عمران الحلبي قال: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال (ع): نعم " (* 3) ونحوه مصحح الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي
نعم استشكل في الجواهر بعد نقله الاجماع المذكور بقوله: " لكن ظني أن المراد منه مطلق الرجحان مقابل وجوب الاخفات في الظهر في غير يوم الجمعة، لعدم التصريح بالندب قبل المصنف (ره) على وجه يكون به إجماعا.
نعم حكي عن مصباح الشيخ، وإشارة السبق، والسرائر، والاصباح، بل عن المنتهى: أنه أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه. بل في كشف اللثام: أكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيهما على وجه يحتمل الوجوب ".
وحينئذ يشكل رفع اليد عن ظاهر النصوص، وكون الأمر به في مقام توهم الحضر فلا يدل على الوجوب - لو تم - لا يطرد في الجميع. فتأمل جيدا.
(1) للنصوص الآمرة به كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع):
" قال (ع) لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، وأجهروا بالقراءة، فقلت إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال (ع):
إجهروا بها " (* 1)، وخبر محمد بن مروان قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة ظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال (ع): تصليها في السفر ركعتين، والقراءة فيها جهرا " (* 2)، ولعله ظاهر صحيح عمران الحلبي قال: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال (ع): نعم " (* 3) ونحوه مصحح الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي