____________________
ومنها إخفاتية كما صنع في الوسائل فلاحظ.
هذا وعن الإسكافي والمرتضى في المصباح: عدم الوجوب، وعن المدارك:
الميل إليه وفي الكفاية: أنه غير بعيد، وفي البحار: إنه لا يخلو من قوة، لصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال: " سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال (ع):
إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل " (* 1)، وبه ترفع اليد عن ظاهر الصحيحين الأولين فيحملان على الاستحباب.
وفيه - مع أن حمل الصحيحين على الاستحباب بعيد جدا، ولا سيما في أولهما الدال على الوجوب من وجوه، المتأكد الدلالة عليه، ولا سيما بملاحظة كون السؤال عنه لاعن أصل الرجحان كما هو ظاهر -: أنه لا مجال للعمل به بعد إعراض الأصحاب عنه، ودعوى الاجماع على خلافه. مع أن السؤال فيه لا يخلو عن تشويش، لأنه إذا فرض فيه أن الفريضة مما يجهر فيه بالقراءة كيف يصح السؤال عن أنه عليه أن لا يجهر؟! فالسؤال كذلك لا بد أن يكون عن لزوم الاخفات في غير القراءة من الأذكار أو فيها في بعض الأحوال، وذلك مما يوجب الاجمال المسقط عن الحجية. نعم في المعتبر (* 2) روايته هكذا: " هل له أن لا يجهر "، وفي كشف اللثام، ومفتاح الكرامة، وعن قرب الإسناد (* 3) روايته هكذا: " هل عليه أن يجهر " لكنه لا يدفع الاضطراب. نعم مقتضى قاعدة الخط أن تكون:
" إن " مكسورة شرطية لا مفتوحة مصدرية. لأن نونها لا تظهر إذا كانت عاملة كما في المقام، ويكون تقدير الكلام: هل عليه شئ إن لم يجهر.
هذا وعن الإسكافي والمرتضى في المصباح: عدم الوجوب، وعن المدارك:
الميل إليه وفي الكفاية: أنه غير بعيد، وفي البحار: إنه لا يخلو من قوة، لصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال: " سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال (ع):
إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل " (* 1)، وبه ترفع اليد عن ظاهر الصحيحين الأولين فيحملان على الاستحباب.
وفيه - مع أن حمل الصحيحين على الاستحباب بعيد جدا، ولا سيما في أولهما الدال على الوجوب من وجوه، المتأكد الدلالة عليه، ولا سيما بملاحظة كون السؤال عنه لاعن أصل الرجحان كما هو ظاهر -: أنه لا مجال للعمل به بعد إعراض الأصحاب عنه، ودعوى الاجماع على خلافه. مع أن السؤال فيه لا يخلو عن تشويش، لأنه إذا فرض فيه أن الفريضة مما يجهر فيه بالقراءة كيف يصح السؤال عن أنه عليه أن لا يجهر؟! فالسؤال كذلك لا بد أن يكون عن لزوم الاخفات في غير القراءة من الأذكار أو فيها في بعض الأحوال، وذلك مما يوجب الاجمال المسقط عن الحجية. نعم في المعتبر (* 2) روايته هكذا: " هل له أن لا يجهر "، وفي كشف اللثام، ومفتاح الكرامة، وعن قرب الإسناد (* 3) روايته هكذا: " هل عليه أن يجهر " لكنه لا يدفع الاضطراب. نعم مقتضى قاعدة الخط أن تكون:
" إن " مكسورة شرطية لا مفتوحة مصدرية. لأن نونها لا تظهر إذا كانت عاملة كما في المقام، ويكون تقدير الكلام: هل عليه شئ إن لم يجهر.