____________________
كما يقتضيه ظاهر الواجب عن صورة العمد، إذ لو كان السائل عالما بالوجوب لم يحتج إلى الجواب عن صورة العمد بالبطلان لوضوح ذلك، وأما إطلاق النقص فهو ظاهر في البطلان، ولا سيما في مقابل إطلاق التمام المقتضي للصحة.
وهذان الصحيحان هما العمدة في إثبات الوجوب. أما مداومة النبي صلى الله عليه وآله على الجهر فلا تصلح لاثباته لأنها أعم. وقوله صلى الله عليه وآله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (* 1) فقد عرفت الاشكال عليه، والاستدلال بهما عليه - كما في المعتبر وغيره - ضعيف. ومثلهما ما في خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) في ذكر العلة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض:
" إن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة " (* 2)، وما في صحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن القراءة خلف الإمام فقال (ع): " وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه " (* 3)، وما في خبر محمد بن حمران (عمران خ ل) عن أبي عبد الله (ع): من تعليل ذلك بأنه: " لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله كان أول صلاة فرض الله تعالى عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله عز وجل إليه الملائكة تصلي خلفه فأمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يجهر بالقراءة ليبين لهم فضله... " (* 4)، فإن الوجوب والأمر غير ظاهرين في الوجوب الاصطلاحي إلا بالاطلاق، وهو مفقود لعدم سوق الكلام للتشريع، ولو سلم فالعلة في الأولين استحبابية لا تصلح لاثبات الوجوب، مع أنهما غير شاملين لغير الإمام. وأضعف من ذلك الاستدلال بما تضمن: أن الصلاة منها جهرية
وهذان الصحيحان هما العمدة في إثبات الوجوب. أما مداومة النبي صلى الله عليه وآله على الجهر فلا تصلح لاثباته لأنها أعم. وقوله صلى الله عليه وآله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (* 1) فقد عرفت الاشكال عليه، والاستدلال بهما عليه - كما في المعتبر وغيره - ضعيف. ومثلهما ما في خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) في ذكر العلة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض:
" إن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة " (* 2)، وما في صحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن القراءة خلف الإمام فقال (ع): " وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه " (* 3)، وما في خبر محمد بن حمران (عمران خ ل) عن أبي عبد الله (ع): من تعليل ذلك بأنه: " لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله كان أول صلاة فرض الله تعالى عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله عز وجل إليه الملائكة تصلي خلفه فأمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يجهر بالقراءة ليبين لهم فضله... " (* 4)، فإن الوجوب والأمر غير ظاهرين في الوجوب الاصطلاحي إلا بالاطلاق، وهو مفقود لعدم سوق الكلام للتشريع، ولو سلم فالعلة في الأولين استحبابية لا تصلح لاثبات الوجوب، مع أنهما غير شاملين لغير الإمام. وأضعف من ذلك الاستدلال بما تضمن: أن الصلاة منها جهرية