____________________
وظهرها. بل عن البحار: الظاهر أنه لا خلاف في عدم الفرق بينهما وكأنه حمل كلام الأولين على ما يعم الجمعة، بأن يراد من الظهر الصلاة أعم من أن تكون رباعية وثنائية، وعن الحدائق: أن ذلك في صلاة الجمعة لا ظهرها. وعن التذكرة وجامع المقاصد وظاهر الموجز والروض أو صريحهما:
أن ذلك في الجمعة والظهر والعصر. وهو الذي يقتضيه إطلاق ما في صحيح الحلبي من قوله (ع): " في يوم الجمعة " (* 1). ولا مجال للأخذ به بالإضافة إلى الصبح، لعدم توظيف الجمعة والمنافقين فيها وتوظيفهما في خصوص الظهرين والجمعة، الموجب ذلك للانصراف إليها لا غير وذكر الجمعة في غيره من النصوص الظاهر في خصوص صلاة الجمعة لا يقتضي تقييده، لعدم التنافي بينهما، ومن ذلك يظهر ضعف الأقوال الأخر، وأضعف منها ما عن الجعفي (ره) من الاقتصار على ذكر الجمعة وصبحها والعشاء ليلتها.
(1) عن المحقق والشهيد الثانيين تخصيص الحكم بصورة النسيان، وعن ظاهر المختلف نسبته إلى الأكثر، وكأنه لاختصاص مثل صحيحي ابن مسلم والحلبي به (* 2)، لكنه لا يصلح لتقييد خبر ابن جعفر (ع) (* 3) الشامل له وللعامد، فالبناء على العموم أظهر كما عن البحار ونسب إلى إطلاق الفتاوى.
أن ذلك في الجمعة والظهر والعصر. وهو الذي يقتضيه إطلاق ما في صحيح الحلبي من قوله (ع): " في يوم الجمعة " (* 1). ولا مجال للأخذ به بالإضافة إلى الصبح، لعدم توظيف الجمعة والمنافقين فيها وتوظيفهما في خصوص الظهرين والجمعة، الموجب ذلك للانصراف إليها لا غير وذكر الجمعة في غيره من النصوص الظاهر في خصوص صلاة الجمعة لا يقتضي تقييده، لعدم التنافي بينهما، ومن ذلك يظهر ضعف الأقوال الأخر، وأضعف منها ما عن الجعفي (ره) من الاقتصار على ذكر الجمعة وصبحها والعشاء ليلتها.
(1) عن المحقق والشهيد الثانيين تخصيص الحكم بصورة النسيان، وعن ظاهر المختلف نسبته إلى الأكثر، وكأنه لاختصاص مثل صحيحي ابن مسلم والحلبي به (* 2)، لكنه لا يصلح لتقييد خبر ابن جعفر (ع) (* 3) الشامل له وللعامد، فالبناء على العموم أظهر كما عن البحار ونسب إلى إطلاق الفتاوى.