____________________
عليه السلام في خطبة طويلة: "... وألزمت الناس بالجهر ب (بسم الله الرحمن الرحيم) " (* 1). وفيه: أن ضعف الخبرين في نفسهما، وإعراض الأصحاب عنهما مانع من الاعتماد عليهما في ذلك، مضافا إلى عدم تعرض ثانيهما للصلاة. فتأمل، وأما صحيح الحلبيين عن أبي عبد الله (ع):
أنهما سألاه عمن يقرأ ب (بسم الله الرحمن الرحيم) حين يريد أن يقرأ فاتحة الكتاب قال (ع): نعم، إن شاء سرا وإن شاء جهرا، قلت:
أفيقرؤها مع السورة الأخرى؟ فقال (ع): لا " (* 2)، فما في ذيله من الترخيص في ترك البسملة في السورة يقرب وروده مورد التقية فلا يصلح لنفي الوجوب. اللهم إلا أن يفكك بين صدره وذيله. فتأمل.
وعن ابن الجنيد: تخصيص الاستحباب بالإمام، وكأنه للنصوص الواردة فيه. لكنها لا تصلح لتقييد المطلق الشامل للمنفرد ولا سيما مع إبائه عن ذلك، وعن الحلي: تخصيص الحكم بالأولتين لاختصاص الأدلة بالصلاة الاخفاتية التي يتعين فيها القراءة ولا تتعين القراءة إلا في الأولتين، مضافا إلى قاعدة الاحتياط، إذ لا خلاف في صحة صلاة من لا يجهر بالبسملة وفي صحة صلاة من جهر فيها خلاف.
وفيه: أن جملة من نصوص الباب خالية عن التقييد بالأولتين، فالعمل على إطلاقها متعين، وبها ترفع اليد عن قاعدة الاحتياط، مع أنها مبنية على عدم جواز الجهر في الأخيرتين، وعلى كون المرجع في الشك في الشرطية والجزئية قاعدة الاحتياط، والثاني ممنوع، والأول محل إشكال كما يأتي، ولذا قال في المعتبر: " قال بعض المتأخرين: ما لا يتعين فيه القراءة لا يجهر فيه لو قرئ، وهو تخصيص لما نص عليه الأصحاب ودلت عليه الروايات... ".
أنهما سألاه عمن يقرأ ب (بسم الله الرحمن الرحيم) حين يريد أن يقرأ فاتحة الكتاب قال (ع): نعم، إن شاء سرا وإن شاء جهرا، قلت:
أفيقرؤها مع السورة الأخرى؟ فقال (ع): لا " (* 2)، فما في ذيله من الترخيص في ترك البسملة في السورة يقرب وروده مورد التقية فلا يصلح لنفي الوجوب. اللهم إلا أن يفكك بين صدره وذيله. فتأمل.
وعن ابن الجنيد: تخصيص الاستحباب بالإمام، وكأنه للنصوص الواردة فيه. لكنها لا تصلح لتقييد المطلق الشامل للمنفرد ولا سيما مع إبائه عن ذلك، وعن الحلي: تخصيص الحكم بالأولتين لاختصاص الأدلة بالصلاة الاخفاتية التي يتعين فيها القراءة ولا تتعين القراءة إلا في الأولتين، مضافا إلى قاعدة الاحتياط، إذ لا خلاف في صحة صلاة من لا يجهر بالبسملة وفي صحة صلاة من جهر فيها خلاف.
وفيه: أن جملة من نصوص الباب خالية عن التقييد بالأولتين، فالعمل على إطلاقها متعين، وبها ترفع اليد عن قاعدة الاحتياط، مع أنها مبنية على عدم جواز الجهر في الأخيرتين، وعلى كون المرجع في الشك في الشرطية والجزئية قاعدة الاحتياط، والثاني ممنوع، والأول محل إشكال كما يأتي، ولذا قال في المعتبر: " قال بعض المتأخرين: ما لا يتعين فيه القراءة لا يجهر فيه لو قرئ، وهو تخصيص لما نص عليه الأصحاب ودلت عليه الروايات... ".