____________________
لكنه أيضا بعيد. وكيف كان فالعمدة في طرح الصحيح ما عرفت.
وأضعف من ذلك الاستدلال بقوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) (* 1) إذ لو ثبت أن المراد من الجهر ما يتجاوز الحد في العلو ومن الاخفات أن لا يسمع نفسه - كما تضمنه بعض الأخبار المفسرة فتدل على وجوب ما بين ذلك - أمكن تقييد إطلاقها بما ذكر. مع أن الآية الشريفة قد اختلفت النصوص وكلمات المفسرين في تفسيرها، وإن كان الأظهر ما ذكرنا.
(1) أما ثبوت الجهر في قراءتها فلا إشكال فيه ولا خلاف، ويقتضيه جملة من النصوص المتقدم بعضها، وأما عدم ثبوته في غيرها فالظاهر أنه كذلك. ويشهد له - مضافا إلى ما في خبر محمد بن حمران المتقدم (* 2) المتضمن لتخصيص الجهر والاخفات بالقراءة، وما في خبر يحيى بن أكثم " أنه سأل أبا الحسن (ع) عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار وإنما يجهر في صلاة الليل؟ فقال (ع): لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها... " (* 3)، ومثلهما جملة من النصوص الواردة في صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، وصلاة يوم الجمعة فإنها اشتملت على تخصيص الاخفات والجهر بالقراءة على نحو يفهم أنه شئ مفروغ عنه، وأنها موضوع الجهر والاخفات اللازمين في الصلاة - صحيح ابن يقطين عن أبي الحسن موسى (ع):
" سألته عن التشهد، والقول في الركوع والسجود والقنوت للرجل أن يجهر به؟ قال (ع): إن شاء جهر به وإن شاء لم يجهر " (* 4)، ونحوه صحيح
وأضعف من ذلك الاستدلال بقوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) (* 1) إذ لو ثبت أن المراد من الجهر ما يتجاوز الحد في العلو ومن الاخفات أن لا يسمع نفسه - كما تضمنه بعض الأخبار المفسرة فتدل على وجوب ما بين ذلك - أمكن تقييد إطلاقها بما ذكر. مع أن الآية الشريفة قد اختلفت النصوص وكلمات المفسرين في تفسيرها، وإن كان الأظهر ما ذكرنا.
(1) أما ثبوت الجهر في قراءتها فلا إشكال فيه ولا خلاف، ويقتضيه جملة من النصوص المتقدم بعضها، وأما عدم ثبوته في غيرها فالظاهر أنه كذلك. ويشهد له - مضافا إلى ما في خبر محمد بن حمران المتقدم (* 2) المتضمن لتخصيص الجهر والاخفات بالقراءة، وما في خبر يحيى بن أكثم " أنه سأل أبا الحسن (ع) عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار وإنما يجهر في صلاة الليل؟ فقال (ع): لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها... " (* 3)، ومثلهما جملة من النصوص الواردة في صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، وصلاة يوم الجمعة فإنها اشتملت على تخصيص الاخفات والجهر بالقراءة على نحو يفهم أنه شئ مفروغ عنه، وأنها موضوع الجهر والاخفات اللازمين في الصلاة - صحيح ابن يقطين عن أبي الحسن موسى (ع):
" سألته عن التشهد، والقول في الركوع والسجود والقنوت للرجل أن يجهر به؟ قال (ع): إن شاء جهر به وإن شاء لم يجهر " (* 4)، ونحوه صحيح