____________________
(1) على المشهور كما عن جماعة، بل عن مجمع البرهان الاجماع عليه، ويشهد له صحيحا السكوني والحلبي وخبر علي بن جعفر (ع) المتقدمة (* 1)، وما عن المنتهى والبحار والذخيرة من التوقف فيه ضعيف، ومثله ما في المعتبر من أن الوجه الكراهة لقوله تعالى: (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) (* 2) ولا تبلغ الرواية - يعني رواية السكوني - قوة في تخصيص الآية. انتهى، فإن الصحيح المذكور المعتضد بغيره يخصص الكتاب، وعليه العمل في غير المقام من مباحث القراءة وغيرها - مع أن إطلاق الآية ليس فيما نحن فيه لئلا يلزم التقييد المستهجن. نعم يمكن أن يكون وجه المنع ما سيأتي مما دل على جواز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين يوم الجمعة مع استحباب قراءتهما فيه، بدعوى أنه لو وجب الاتمام لما جاز العدول لفعل المستحب. وفيه:
أنه لا ملازمة كما يظهر من جواز قطع الفريضة لغير الواجب مع عدم جوازه في نفسه.
(2) لاطلاق نصوص المنع.
(3) كما يقتضيه ظاهر الاستثناء في النصوص ولا سيما خبر ابن جعفر (ع) والظاهر أنه لا اشكال فيه.
(4) كما هو المشهور، ويشهد له جملة من النصوص كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرا
أنه لا ملازمة كما يظهر من جواز قطع الفريضة لغير الواجب مع عدم جوازه في نفسه.
(2) لاطلاق نصوص المنع.
(3) كما يقتضيه ظاهر الاستثناء في النصوص ولا سيما خبر ابن جعفر (ع) والظاهر أنه لا اشكال فيه.
(4) كما هو المشهور، ويشهد له جملة من النصوص كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرا