____________________
المنع، لا لأجل الأهمية كما لا يخفى، وخبر الدعائم ضعيف لا يعول عليه.
(1) كما عن ظاهر الشيخ (ره) في النهاية أو صريحه، وكذا ظاهر الذكرى حيث قيد المنع من العدول بعد تجاوز النصف بالفريضة، بعد ذكر جواز العدول قبل ذلك في الفريضة والنافلة، بل قيل: إنه نسب إلى ظاهر الأصحاب من جهة إيرادهم الحكم في طي أحكام الفرائض.
وفيه: أن تقييد مثل حرمة القران وقراءة العزيمة بالفريضة في كلماتهم وعدم التقييد بها هنا في كلام كثير منهم، شاهد بعموم الحكم للنافلة، ويقتضيه إطلاق نصوص المنع المتقدمة.
وفي المستند اختار المنع على القول بحرمة قطع النوافل، لعموم الأخبار والجواز على القول بجوازه، لأن دلالة أخبار المنع بعد التجاوز عن النصف وفي الجحد والتوحيد إنما هو من حيث الأمر بالمضي في الصلاة، أو إثبات البأس في الرجوع، ونحوهما مما يتوقف ثبوته في النوافل على عدم جواز قطعها.
وفيه: أن ظاهر أخبار المنع تعين السورة التي شرع فيها لأداء الوظيفة المقصودة منها، وعدم صلاحية المعدول إليها لذلك، ولا يرتبط بمسألة حرمة القطع وجوازه، ولذا نقول بحرمة العدول في الفريضة حتى في مورد كان يجوز فيه قطعها، كما لا يرتبط بمسألة وجوب السورة وعدمه، ولذا نقول بحرمة العدول في الفريضة أيضا، إذا كان لا تجب فيها السورة كما في المريض والمستعجل.
نعم قد يشكل التعدي إلى النافلة في عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف لأن العمدة في المستند فيه الاجماع، وهو غير حاصل في النافلة كما تقدم
(1) كما عن ظاهر الشيخ (ره) في النهاية أو صريحه، وكذا ظاهر الذكرى حيث قيد المنع من العدول بعد تجاوز النصف بالفريضة، بعد ذكر جواز العدول قبل ذلك في الفريضة والنافلة، بل قيل: إنه نسب إلى ظاهر الأصحاب من جهة إيرادهم الحكم في طي أحكام الفرائض.
وفيه: أن تقييد مثل حرمة القران وقراءة العزيمة بالفريضة في كلماتهم وعدم التقييد بها هنا في كلام كثير منهم، شاهد بعموم الحكم للنافلة، ويقتضيه إطلاق نصوص المنع المتقدمة.
وفي المستند اختار المنع على القول بحرمة قطع النوافل، لعموم الأخبار والجواز على القول بجوازه، لأن دلالة أخبار المنع بعد التجاوز عن النصف وفي الجحد والتوحيد إنما هو من حيث الأمر بالمضي في الصلاة، أو إثبات البأس في الرجوع، ونحوهما مما يتوقف ثبوته في النوافل على عدم جواز قطعها.
وفيه: أن ظاهر أخبار المنع تعين السورة التي شرع فيها لأداء الوظيفة المقصودة منها، وعدم صلاحية المعدول إليها لذلك، ولا يرتبط بمسألة حرمة القطع وجوازه، ولذا نقول بحرمة العدول في الفريضة حتى في مورد كان يجوز فيه قطعها، كما لا يرتبط بمسألة وجوب السورة وعدمه، ولذا نقول بحرمة العدول في الفريضة أيضا، إذا كان لا تجب فيها السورة كما في المريض والمستعجل.
نعم قد يشكل التعدي إلى النافلة في عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف لأن العمدة في المستند فيه الاجماع، وهو غير حاصل في النافلة كما تقدم