____________________
(1) أو ما لم يتجاوز النصف - على الخلاف السابق - والتحديد بذلك محكي عن السرائر والدروس وجامع المقاصد والروض وغيرها. بل عن المسالك والحدائق: أنه المشهور. وعن البحار نسبته إلى الأكثر، وكأنه للجمع بين هذه النصوص وبين ما تقدم (* 1) من عموم المنع إذا بلغ النصف وتجاوزه كما في كشف اللثام، وعن المحقق والشهيد الثانيين الاستدلال له بأنه مقتضى الجمع بين ما تقدم من النصوص المطلقة في جواز العدول، وبين رواية صباح بن صبيح عن الصادق (ع): " عن رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ قل هو الله أحد. قال (ع): يتمها ركعتين ثم يستأنف " (* 2). بحمل الأول على صورة عدم التجاوز والثانية على صورة التجاوز، وفيه أنه جمع تبرعي لا شاهد عليه، بل ظاهر رواية الصباح صورة الالتفات بعد الفراغ من سورة التوحيد، فلا تنافي تلك النصوص بوجه ومنه يظهر الاشكال فيما عن ظاهر الكليني وتبعه عليه جماعة من الجمع بالتخيير، فإنه إنما يكون جمعا عرفيا لو كان ظاهر رواية الصباح الالتفات في الأثناء كما لا يخفي، فإذا لا مانع من الأخذ باطلاق نصوص جواز العدول الشامل لصورة التجاوز عن النصف، ولا يعارضه عموم المنع، إذ قد عرفت أنه لا دليل على المنع إلا الاجماع المتقدم على عدم جوازه حينئذ، وهو غير ثابت في المقام، لما عن المبسوط والنهاية والتحرير والإرشاد والتذكرة والمنتهى وغيرها: من إطلاق جواز العدول. وعن صريح بعض متأخري المتأخرين ذلك أيضا.
نعم يمكن أن يعارض إطلاق نصوص المقام باطلاق رواية الذكرى
نعم يمكن أن يعارض إطلاق نصوص المقام باطلاق رواية الذكرى