____________________
قل هو الله أحد. قال (ع): يرجع إلى سورة الجمعة " (* 1). وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها " (* 2). ونحوهما غيرهما، وبها يقيد إطلاق المنع عن العدول عنهما. فما عن ظاهر الإنتصار والسرائر وغيرهما من عموم المنع ضعيف.
نعم مورد الجميع سورة التوحيد، فالتعدي عنها إلى سورة الجحد إما بعدم القول بالفصل، أو بمعارضة إطلاق المنع عن العدول عنهما باطلاق خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن القراءة في الجمعة بما يقرأ.
قال (ع): سورة الجمعة: وإذا جاءك المنافقون وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها " (* 3) ولأجل أن بين الاطلاقين عموما من وجه يرجع في مورد المعارضة إلى استصحاب التخيير، أو عموم جواز العدول ما لم يتجاوز النصف - مضافا إلى إمكان دعوى كون إطلاق خبر ابن جعفر (ع) أقوى، بقرينة قوله (ع): " وإن كان قل هو الله أحد ". الظاهر في كون سورة التوحيد أولى بالاتمام من غيرها، فإذا جاز العدول عنها جاز عن غيرها بطريق أولى.
(1) المحكي عن الفقيه والنهاية والمبسوط والسرائر: أن ذلك في ظهر الجمعة. وعن صريح الشهيدين والمحقق الثاني: أن ذلك في الجمعة
نعم مورد الجميع سورة التوحيد، فالتعدي عنها إلى سورة الجحد إما بعدم القول بالفصل، أو بمعارضة إطلاق المنع عن العدول عنهما باطلاق خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن القراءة في الجمعة بما يقرأ.
قال (ع): سورة الجمعة: وإذا جاءك المنافقون وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها " (* 3) ولأجل أن بين الاطلاقين عموما من وجه يرجع في مورد المعارضة إلى استصحاب التخيير، أو عموم جواز العدول ما لم يتجاوز النصف - مضافا إلى إمكان دعوى كون إطلاق خبر ابن جعفر (ع) أقوى، بقرينة قوله (ع): " وإن كان قل هو الله أحد ". الظاهر في كون سورة التوحيد أولى بالاتمام من غيرها، فإذا جاز العدول عنها جاز عن غيرها بطريق أولى.
(1) المحكي عن الفقيه والنهاية والمبسوط والسرائر: أن ذلك في ظهر الجمعة. وعن صريح الشهيدين والمحقق الثاني: أن ذلك في الجمعة