____________________
في مقام تشريع وجوب السورة، وإنما هو وارد في مقام إبقاء مشروعيتها على ما هي عليه من الوجوب والاستحباب، لدفع توهم سقوط القراءة عن المأموم مطلقا حتى المسبوق ومنها: صحيح محمد عن أحدهما (ع): " عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال (ع): لا لكل ركعة سورة " (* 1). وفيه: أنه ظاهر في كون الموظف والمشروع لكل ركعة سورة في قبال توظيف السورتين للركعة لا أنه يجب لكل ركعة سورة.
ومنها: صحيح معاوية بن عمار: " من غلط في سورة فليقرأ: (قل هو الله أحد) ثم ليركع " (* 2)، وفيه: أن تخصيص (قل هو الله أحد) بالذكر شاهد بأن المراد أنها تجزئ عن السورة التي غلط فيها، وصحيح محمد بن إسماعيل قال: " سألته (ع) قلت: أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أيصلي المكتوبة على الأرض فيقرأ أم الكتاب وحدها أم يصلي على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال (ع):
إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي ولا أرى بالذي فعلت بأسا " (* 3). قال في الوسائل حاكيا ذلك عن بعض المحققين: " لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام ". وفيه: أن ظاهر الجواب أن تعين الصلاة على الراحلة إنما هو من جهة الخوف في النزول - كما هو ظاهر السؤال - لا من جهة ترجيح السورة على القيام، وإلا فلا ريب في ترجيح القيام والاستقبال والاستقرار على السورة، فلو فرض ظهور الرواية في خلاف ذلك وجب طرحه - مع
ومنها: صحيح معاوية بن عمار: " من غلط في سورة فليقرأ: (قل هو الله أحد) ثم ليركع " (* 2)، وفيه: أن تخصيص (قل هو الله أحد) بالذكر شاهد بأن المراد أنها تجزئ عن السورة التي غلط فيها، وصحيح محمد بن إسماعيل قال: " سألته (ع) قلت: أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أيصلي المكتوبة على الأرض فيقرأ أم الكتاب وحدها أم يصلي على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال (ع):
إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي ولا أرى بالذي فعلت بأسا " (* 3). قال في الوسائل حاكيا ذلك عن بعض المحققين: " لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام ". وفيه: أن ظاهر الجواب أن تعين الصلاة على الراحلة إنما هو من جهة الخوف في النزول - كما هو ظاهر السؤال - لا من جهة ترجيح السورة على القيام، وإلا فلا ريب في ترجيح القيام والاستقبال والاستقرار على السورة، فلو فرض ظهور الرواية في خلاف ذلك وجب طرحه - مع