كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٤١
إليه علماؤنا أجمع، [وبه قال الجمهور (1).
وفي المعتبر: إنه مذهب الأصحاب وغيرهم أجمع] (2)، إلا ما حكي عن أهل الظاهر من الوجوب (3).
وفي الذكرى: الظاهر أن غسل العيدين يمتد بامتداد اليوم، عملا بإطلاق اللفظ. ويخرج (4) من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد، وهو ظاهر الأصحاب (5).
قلت: وعن الرضا عليه السلام: فإذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل، وهو أول أوقات الغسل، ثم إلى وقت الزوال (6).
وأسند ابن أبي قرة في عمل رمضان، عن الصادق عليه السلام في كيفية صلاة العيد يوم الفطر: أن يغتسل من نهر، فإن لم يكن نهر فل أنت بنفسك استقاء الماء بتخشع، وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط، وتستتر بجهدك، فإذا هممت بذلك فقل: اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله، ثم سم واغتسل، فإذا فرغت من الغسل فقل: اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهر ديني (7)، اللهم اذهب عني الدنس (8).
(و) منها: غسل (ليلة (9) نصف رجب) كما في جمل الشيخ (10) ومصباحه (11) واقتصاده (12) والنزهة (13) والجامع (14) والإصباح (15) [ولم نظفر له بسند] (16)، ووجه في المعتبر بشرف الزمان، واستحباب الغسل في الجملة (17) (18)، وزيد في النزهة: يومه (19).
وقد ذكر في كتب العبادات لمن أراد أن يدعو دعاء الاستفتاح.
وأرسل في الاقبال عن النبي صلى الله عليه وآله: من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه (20).
(و) منها: غسل ليلة (نصف شعبان) للأخبار، كقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: صوموا شعبان، واغتسلوا ليلة النصف منه (21).
(و) منها: غسل (يوم المبعث) وهو السابع والعشرون من رجب، كما في جمل (22) الشيخ ومصباحه (23) واقتصاده (24)، ولم نظفر له

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٠ س ٢٠.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٣٥٦.
(٤) في م و س و ص (يتخرج).
(٥) ذكرى الشيعة: ص ٢٤ س ٣٠.
(٦) فقه الرضا ٧: ص ١٣١.
(٧) في م و س و ص (ذنبي).
(٨) إقبال الأعمال: ص ٢٧٩ س ٢٦.
(٩) في جامع المقاصد (ليلتي).
(١٠) الجمل والعقود: ص ٥١.
(١١) مصباح المتهجد: ص 11.
(12) الإقتصاد: ص 250.
(13) نزهة الناظر: ص 15.
(14) الجامع للشرائع: ص 32.
(15) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 439.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575