إليه علماؤنا أجمع، [وبه قال الجمهور (1).
وفي المعتبر: إنه مذهب الأصحاب وغيرهم أجمع] (2)، إلا ما حكي عن أهل الظاهر من الوجوب (3).
وفي الذكرى: الظاهر أن غسل العيدين يمتد بامتداد اليوم، عملا بإطلاق اللفظ. ويخرج (4) من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد، وهو ظاهر الأصحاب (5).
قلت: وعن الرضا عليه السلام: فإذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل، وهو أول أوقات الغسل، ثم إلى وقت الزوال (6).
وأسند ابن أبي قرة في عمل رمضان، عن الصادق عليه السلام في كيفية صلاة العيد يوم الفطر: أن يغتسل من نهر، فإن لم يكن نهر فل أنت بنفسك استقاء الماء بتخشع، وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط، وتستتر بجهدك، فإذا هممت بذلك فقل: اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله، ثم سم واغتسل، فإذا فرغت من الغسل فقل: اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهر ديني (7)، اللهم اذهب عني الدنس (8).
(و) منها: غسل (ليلة (9) نصف رجب) كما في جمل الشيخ (10) ومصباحه (11) واقتصاده (12) والنزهة (13) والجامع (14) والإصباح (15) [ولم نظفر له بسند] (16)، ووجه في المعتبر بشرف الزمان، واستحباب الغسل في الجملة (17) (18)، وزيد في النزهة: يومه (19).
وقد ذكر في كتب العبادات لمن أراد أن يدعو دعاء الاستفتاح.
وأرسل في الاقبال عن النبي صلى الله عليه وآله: من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه (20).
(و) منها: غسل ليلة (نصف شعبان) للأخبار، كقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: صوموا شعبان، واغتسلوا ليلة النصف منه (21).
(و) منها: غسل (يوم المبعث) وهو السابع والعشرون من رجب، كما في جمل (22) الشيخ ومصباحه (23) واقتصاده (24)، ولم نظفر له