1 باب الاحداث الموجبة للطهارة ذكر الشيخ أيده الله تعالى ان: جميع ما يوجب الطهارة من الاحداث عشرة أشياء وهي النوم الغالب على العقل، والمرض المانع من الذكر كالمرة التي ينغمر بها العقل والاغماء، والبول، والريح، والغائط، والجنابة، والحيض للنساء، والاستحاضة منهن، والنفاس، ومس الأموات من الناس بعد برد أجسامهم بالموت وارتفاع الحياة منها قبل تطهيرها بالغسل، قال:
وليس يوجب الطهارة شئ من الاحداث سوى ما ذكرناه على حال من الأحوال اه.
الأصل في هذا الباب أن من حصل على صفة يجوز له معها استباحة الدخول في الصلاة فيجب أن لا توجب عليه طهارة ثانية إلا بدليل شرعي يقطع العذر، وليس في الشرع ما يوجب الطهارة سوى هذه العشرة الأشياء، لان ما عداها الطريق (2) إليه اخبار الآحاد التي لا توجب عندنا علما ولا عملا، فأما الذي يدل على أن هذه العشرة الأشياء توجب الطهارة سوى مس الأموات الذي فيه الاختلاف، إجماع المسلمين لأنه لا خلاف بينهم أن البول والغائط والمني والربح والحيض والاستحاضة والنفاس والنوم الذي يزبل العقل ويكثر حتى لا يعقل معه شئ، وكذلك المرض المانع من الذكر مما يوجب الطهارة، وإنما وقع الخلاف في النوم القليل وكيفيته وأنا أورد أيضا من الاخبار ما يدل على كل واحد منها على انفراده ليزول معه الارتياب، أما ما يدل على أن (النوم) يوجب الطهارة.