لامكانه بحمل ما دل على المرتين، على الاستحباب، فالقول بالتفصيل هو القول الفصل.
١١ (باب حد ما يمسح في التيمم من الوجه واليدين) ٢٦٦٠ / ١ فقه الرضا (عليه السلام): " وقد روي أنه يمسح الرجل على جبينه وحاجبيه، ويمسح على ظهر كفيه ".
٢٦٦١ / ٢ العياشي في تفسيره: عن زرارة في حديث قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الا تخبرني من أين علمت وقلت: ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال: " يا زرارة إلى أن قال ثم فصل بين الكلام، فقال: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (١) فعلمناه (٢) حين قال: (برؤوسكم) ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (٣) فعرفنا حين وصلها بالرأس، ان المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس فضيعوه، ثم قال: ﴿فإن لم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم﴾ (4) ثم وصل بها (وأيديكم) فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء، أثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال: (بوجوهكم) ثم قال: (منه) اي من ذلك