يطلب في رحله ويمينه وسائر جوانبه برمية سهم أو سهمين إذا لم يكن خوف والتقدير بالغلوة والغلوتين، رواية السكوني، وهو ضعيف، غير أن الجماعة عملوا بها.
والوجه أنه يطلب من كل جهة يرجى فيها الإصابة ولا يكلف التباعد بما يشق.
ورواية زرارة تدل على أنه يطلب دائما ما دام في الوقت حتى يخشى الفوات وهو حسن، والرواية به واضحة السند والمعنى.
الثاني: لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه وأعاده ولو طلب بعد دخول الوقت اجتزأ به، وهذا الفرع يصح لو قلنا الطلب مقدر المسافة كما هي رواية السكوني، وعلى ظاهر الرواية الثانية يطلب دائما ما أمل الإصابة في الوقت.
الثالث: لو تيقن عدم الإصابة سقط الطلب لعدم ثمرته.
الرابع: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: لو أخل بالطلب لم يصح تيممه ويلزم على قوله لو تيمم وصلى أن يعيد، وفيه إشكال لأن مع ضيق الوقت يسقط الطلب ويتحتم التيمم فيكون مجزيا وإن أخل بالطلب وقت السعة، لأنه يكون مؤديا فرضه بطهارة صحيحة وصلاة مأمور بها وأبلغ منه من كان معه ماء فوهبه أو أراقه.
الخامس: إذا تيمم ثم طلع عليه ركب لم يجب عليه السؤال ولا استدلالهم على الماء، وقال الشافعي يجب. لنا أنه وقت تضيق فيه الصلاة فيسقط الطلب.
مسئلة: الترتيب شرط في التيمم قاله الشيخان في المبسوط والنهاية والخلاف والمقنعة، وعلم الهدى، وصورته أن يبدأ بوجهه ثم بيمناه ثم بيسراه وقال الشافعي وأحمد يجب ترتيب الوجه على اليدين، وأسقط اشتراطه أبو حنيفة.
لنا أن النبي صلى الله عليه وآله مسح مرتبا في مقابلة الأمر المطلق فيكون واجبا. وقال علم الهدى: كل من أوجب الترتيب في المائية أوجبه هنا، فالتفرقة منفية بالإجماع، وقد ثبت وجوبه هناك فيثبت هنا.