والذي يقتضيه أصول مذهبنا، وانعقد عليه إجماعنا أن الترتيب في غسل الجنابة واجب على جميع الصور والأشكال والأحوال إلا في حال الارتماس، فيسقط الترتيب في هذه الحال، دون غيرها من الأحوال.
فأما المطر والمجرى إذا قام تحته الإنسان، فإنه يجب عليه الترتيب في اغتساله، لا يجزيه في رفع حدثه سواه، لأن اليقين يحصل معه بلا ارتياب، ولم يقل أحد من أصحابنا ولا خص الإجماع إلا في حال الارتماس، دون سائر الأحوال فليلحظ ذلك.
باب التيمم وأحكامه جملة القول في التيمم يشتمل على ذكر شروطه، وبيان كيفيته، وبأي شئ يكون من الأجسام، وهل يستباح به من الصلوات، مثل ما يستباح بطهارة الماء وما ينقضه فأما شروطه: فهي فقد الماء الطاهر، أو تعذر الوصول إليه، أو الخوف على النفس، أو زيادة الضرر في المرض، في سفر أو حضر، وقد يتعذر الوصول إليه مع وجوده بفقد الآلات التي تستقي بها، كالأرشية أو غيرها، أو المشارع التي يحتاج إليها في تناوله، وما جرى مجراها، أو لعدو حائل عنه.
فأما الخوف على النفس، فقد يكون للمرض، أو البرد الشديد الذي يخاف معه من استعماله على النفس، أو لأن الحاجة داعية إلى الموجود منه للشرب.
ومن شروطه: طلب الماء، والاجتهاد في طلبه، وحد ما وردت به الروايات، وتواتر به النقل في طلبه، إذا كانت الأرض سهلة غلوة سهمين، وإذا كانت حزنة فغلوة سهم واحد، هذا مع ارتفاع الخوف للطلب، فإذا خاف المكلف على نفسه، أو متاعه، فقد يسقط عنه الطلب.
ولا يجوز له التيمم قبل دخول وقت الصلاة، بل لا يجوز التيمم إلا في آخر وقت الصلاة، وعند تضيقها وغلبة الظن لفواتها.