سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " غسل النفساء واجب وغسل المولود " (1). والوجه الاستحباب تمسكا بالبراءة الأصلية واستضعافا لهذه الرواية، فإن عثمان بن عيسى وسماعة واقفيان فتعين الاستحباب، لاتفاق الأصحاب على اختصاصه بالمصلحة الراجحة.
وغسل التوبة مستحب، وهو مذهب الخمسة. واستدل الشيخ في التهذيب بأن قال: روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لمن ذكر أنه يستمع الغناء من جوار يغنين:
" قم فاغتسل وصل ما بدا لك واستغفر الله وأسأله التوبة " (2). وهذه مرسلة، وهي متناولة لصورة معينة، فلا يتناول غيرها. والعمدة فتوى الأصحاب، منضما إلى أن الغسل خير فيكون مرادا، ولأنه يقال بغسل الذنب، والخروج من دنسه.
وغسل صلاة الحاجة، والاستخارة، وهو مذهب الأصحاب. واستدل الشيخ في التهذيب بما رواه زياد القندي عن عبد الرحمن القصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قلت كيف أصنع قال تغتسل وتصلي ركعتين وذكر الحديث " (3). وبما رواه علي بن دئل عن مقاتل بن مقاتل عن الرضا عليه السلام قال: " إذا كان لك حاجة مهمة فاغتسل وذكر الحديث " (4). والروايتان ضعيفتان فلا حجة فيهما.
واستدل على الاستخارة بما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمر يطلبه الطالب: قال: " يتصدق في يومه على ستين مسكينا كل مسكين صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله ثم يغسل في ثلث الليل الثاني ويلبس أدنى ما يلبس ثم قال فإذا رفع رأسه من