معه إجماع بالفرق بينهما، ولو كان إجماع من أصحابنا لذكره في استدلاله.
وغسل ليلة النصف من رجب، وغسل يوم السابع والعشرين منه، وليلة النصف من شعبان، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة منه وهي ليله الفرقان، لأن الله تعالى فرق بين الحق والباطل فيها: لأنها ليلة بدر، ووقعة بدر كان القتال في صبيحتها في شهر رمضان، سنة اثنتين من الهجرة بعد نزول فرض الصيام، لأنه نزل فرض صيام شهر رمضان يوم الثاني من شعبان، سنة اثنتين من الهجرة.
وليلة تسع عشرة منه، وليلة إحدى وعشرين منه، وليلة ثلاث وعشرين منه، وليلة الفطر، ويوم الفطر، ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى المصلى، فإن فاته ذلك فلا قضاء عليه، ولا ندب إليه، كما ندب إلى قضاء غسل يوم الجمعة.
وغسل يوم الأضحى، ووقته وقت غسل يوم الفطر.
وغسل الإحرام أي إحرام كان، سواء كان لحج أو لعمرة.
وغسل دخول الحرم، وغسل دخول مكة، وغسل دخول المسجد الحرام وغسل دخول الكعبة، وغسل دخول المدينة، وغسل دخول مسجد الرسول عليه السلام، وغسل زيارته عليه السلام، وغسل زيارة كل واحد من الأئمة عليهم السلام، وغسل يوم الغدير، ويوم المباهلة، وهو يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة على أصح الأقوال، وغسل المولود، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا، وإن كان بعض أصحابنا يذهب إلى وجوب هذا الغسل على ما بيناه، وغسل صلاة الحاجة، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل التوبة، وغسل يوم عرفة.
والكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل، بل يستحب له ذلك، وهو داخل في غسل التوبة، اللهم إلا أن يكون عليه الغسل للجنابة وغيرها قبل إسلامه،