مفرجات " (1).
والثاني في موثقة سماعة: " ويرفع قبره من الأرض أربع أصابع مضمومة " (2).
واقتصر جماعة - كما عن المفيد والديلمي والاقتصاد (3)، والحلبيين (4)، وابني حمزة وإدريس (5)، والنافع والتذكرة ونهاية الإحكام (6) - على الأولى، بل نسب إلى الأشهر (7)، والعماني على الثانية (8). وكل منهما يرد برواية الآخر.
ولا يستحب الرفع زائدا ولو كان شبرا، بل يكره لدعوى الاجماع في المنتهى على كراهة الزائد عن الأربع (9)، والمروي في العيون: لا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرجات " (10) خلافا للمحكي عن ابن زهرة فخير بين الشبر وبين الأولى (11)، وعن القاضي فبينه وبين الثانية (12)، وعن بعض آخر فبين الثلاثة (13)، واختاره والدي قدس الله روحه، لخبر إبراهيم: " إن قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رفع