من إتلاف المال لغير غرض، أما مع الضرورة فإنه جائز، دفعا للمشقة، وللرواية (1).
الثامن: يكره تجصيص القبور إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه (2)، وقال الكاظم عليه السلام: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه (3).
التاسع: يكره تطيينه بعد اندراسه لهذه الرواية. ولا بأس به ابتداءا للرواية.
العاشر: يكره البناء على القبر، لما تقدم في الرواية (4). ونهى النبي صلى الله عليه وآله أن يجصص القبر، وأن يبني عليه، وأن يقعد عليه، وأن يكتب عليه (5). ولأنه من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه.
الحادي عشر: يكره تجديد القبور، لقول علي عليه السلام: من حدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام (6). ورواه محمد بن الحسن الصفار بالجيم (7)، أي جدد بناها أو يطينها. وحكي أنه لم يكره دفنها. وقال البرقي بالجيم والثاء (8). أي يجعل القبر جدثا مرة أخرى. وقال سعد بن عبد الله بالحاء من حد (9) وعني التنسيم. وقال المفيد بالخاء المعجمة (10) وهي شقها من خددت الأرض أي شققتها.
الثاني عشر: يكره الجلوس على القبر، والاتكاء عليه، والمشي عليه.
لأنه عليه السلام نهى عن الجلوس على القبر، وقال: لأن أطئ على جمرة أو سيف أحب إلى من أن أطئ على قبر مسلم (11) ولأن فيه نوع استهانة. ولا