ثم يرجع إلى الميت فيقف على جانبه الأيمن كما وقف أولا، ويمسح بطنه مسحا رقيقا، فإن خرج منه شئ صب الماء عليه ليزول من تحته.
ثم يلف على يده خرقة مثل الأولى وينجيه بها ويغسله بماء الكافور كما غسله بماء السدر سواء.
فإذا فرغ من ذلك تحول عنه، ثم غسل الأواني من ماء الكافور وملأها ماء قراحا، وغسل يديه من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ثم عاد إليه، فوقف على جانبه الأيمن، ولا يمسح بطنه في هذه الغسلة جملة. ثم يلف على يده خرقة لينجيه بها، ويفعل في غسله مثل ما فعله في الغسلتين الأوليين بالماء القراح فقط.
فإذا فرغ من ذلك ألقى عليه ثوبا نظيفا وينشفه به.
ثم يحول عنه واغتسل، فإن لم يتمكن من الاغتسال توضأ وضوء الصلاة:
ولا يمسه ولا يمس أكفانه شيئا إلا بعد أن يغتسل أو يتوضأ.
فإذا فعل ذلك، نقله إلى أكفانه، فوضعه فيها، موجها إلى القبلة - كما ذكرناه في حال الاحتضار والغسل - ثم يأخذ قطعة من قطن فيحشو بها دبره حشوا جيدا، لئلا يخرج منه شئ بعد الغسل - ومتى خرج ذلك منه وأصاب شيئا من بدنه، غسل المكان الذي أصابه، وإن أصاب شيئا من كفنه قطع بمقراض فإذا فعل ذلك فقد كمل غسله ويأخذ بعد ذلك في تكفينه ونحن نذكره بمشية الله تعالى سبحانه " باب الأكفان والتكفين " الثياب التي يجوز التكفين بها، هي: الثياب القطن البياض - وهذه أفضل ثياب الأكفان - وثياب الكتان البياض، وكل ثوب من ذلك مخيط لم يكن خياطته ابتدأت للتكفين، وثياب الصوف.
ولا يجوز التكفين بشئ يخالف ما ذكرناه ولا بشئ من جميع الثياب إذا