ابن حمزة بالتحريم، وهو مقتضى ظاهر النهي، ونقل الشيخ الاجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال، ولا تسريح لحيته، وربما حمل كلامه على تأكد الكراهة، وأما جعل ما يسقط في كفنه فاجماعي كما نقله في التذكرة.
وأما تسخين الماء للميت فقد حكي في المنتهى الاجماع على كراهته، و قال الشيخ: ولو خشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة، وقيده المفيد بالقلة، فقال:
يسخن قليلا وتبعهما في الاستثناء جمع من الأصحاب والصدوقان أيضا استثنيا حالة شدة البرد، لكن الظاهر من كلامهما أن ذلك لرعاية حال الميت لا الغاسل.
قال في الفقيه (1) قال أبو جعفر عليه السلام: لا يسخن الماء للميت، وروي في حديث آخر: إلا أن يكون شتاء باردا فتوقى الميت مما توقي منه نفسك انتهى ولم أر هذه الرواية إلا في الفقه، ويمكن حمل الرواية على أن المراد به:
توقى نفسك، وتوقي الميت بتبعية توقي نفسك، لا أن الميت يتضرر بذلك و توقيه منه.
ولو خرج منه نجاسة بعد الغسل فلاقت بدنه فالمشهور أنه يغسل، ولا يجب إعادة الغسل، وقال ابن أبي عقيل بوجوب إعادة الغسل.
وإن خرج منه شئ، وأصاب الكفن فذهب الأكثر إلى أنه يجب غسله ما لم يطرح في القبر وقرضه بعده، ونقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل والاخبار بعضها يدل على الغسل مطلقا وبعضها على القرض مطلقا، ولا يدل على التفصيل رواية إلا عبارة الفقه، ونقلها الصدوق في الفقيه (2) وتبعه الأصحاب ولا بأس به، إذ مثل هذا يكفي مرجحا للجمع بين الاخبار، وربما يجمع بينها بالقول بالتخيير مطلقا.
قوله: ومددت أحد الثوبين، أي بعد قرض الكفن لستر ما انكشف بسببه من