مسألة: يكره نقل الميت إلى غير بلد موته، وعليه العلماء أجمع، وقال علمائنا خاصة يجوز نقله إلى مشاهد الأئمة عليهم السلام، بل يستحب.
أما الأول: فلقول النبي صلى الله عليه وآله " عجلوهم إلى مضاجعهم " وهو دليل على الاقتصار على المواضع القريبة المعهودة بالدفن.
وأما الثاني: فعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة إلى الآن، وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه، ولأنه يقصد بذلك التمسك بمن له أهلية الشفاعة، وهو حسن بين الأحياء توصلا إلى فوائد الدنيا، فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى.
(اللواحق) وهي تشتمل مسائل:
الأول: كفن المرأة على زوجها، سواء كانت موسرة أو معسرة، وعليه فتوى الأصحاب، واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم: من مالها، وبه قال أحمد، لانقطاع العصمة وزوال ما يوجب الإنفاق.
لنا ما روى إسماعيل السامري، عن أبي جعفر عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن علي عليه السلام قال: " على الزوج كفن امرأته إذا ماتت " (1) ولأن الزوجية ثابتة إلى حين الوفاة فيجب الكفن، ومثله العبد، فإنه يجب كفنه على مولاه بالإجماع، لاستمرار حكم رقيته إلى الوفاة، وقولهم: انقطعت العصمة فلا يجب كفنها، قلنا: إن أردتم انقطاع العصمة، بمعنى أنه حلت له أختها مثلا فمسلم، وإن أردتم لم يبق للزوجية أثر، فلا نسلم، وهذا لأنه يجوز له تغسيلها وهو أولى بها من عصبتها، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإن منع أبو حنيفة، فالنقل يبطل منعه، لأن عليا غسل فاطمة عليها السلام، واشتهر في الصحابة فلم ينكره أحد، فصار إجماعا.